لزيادة حصة الضرائب .. النظام يفرض إجراءات جديدة على الفعاليات الاقتصادية
جدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.
وفي التفاصيل، أقر "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، قانون ينص على إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي.
ويفرض النظام عبر القانون الجديد الذي يتوزع على 5 مواد صاحب الفعالية الاقتصادية استيفاء مطالب الزبون المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون.
ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه، وحسب القانون يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري.
وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.
وبرر وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن القانون يأنه يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وذكر أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.
وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني الحالي، وفق بيان رسمي.
وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية، وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.
هذا وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.