تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق مقـ ـتل 102 مدنياً في سوريا خلال آذار 2024
تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق مقـ ـتل 102 مدنياً في سوريا خلال آذار 2024
● أخبار سورية ١ أبريل ٢٠٢٤

تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق مقـ ـتل 102 مدنياً في سوريا خلال آذار 2024

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 102 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2024 بينهم 11 طفلاً و14 سيدة و5 أشخاص بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 58 مدنياً بينهم 3 أطفال و12 سيدة.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 102 مدنياً بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار/ 2024، قتل منهم النظام السوري 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيان، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 9 مدنيين بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 80 مدنياً بينهم 6 أطفال و13 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في آذار على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في آذار وقوع مجزرتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 21 مدنياً بينهم 11 سيدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 31 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في آذار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 24 %، تلتها محافظتي درعا بنسبة تقارب 20 % من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و13 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري و2 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ