فيتو روسي صيني على الغذاء والدواء للفقراء والمساكين هل أصبحوا محاصرين ..؟
كيف لنظام قمعي قاتل قصف المدنيين بالكيماوي والعنقودي والارتجاجي أن يؤتمن على إيصال الغذاء والدواء والخدمات لهم، وهل تحول الملف الإنساني الى ملف مفاوضات سياسية بعيدا عن الشرعية القانونية والأخلاقية وترفع الأيادي المخضبة بدماء السوريين لمنع الغذاء والدواء عن المدنيين من السوريين لتقتلهم تلك الأيادي ليس بالكيماوي والصواريخ والمدفعية هذه المرة جوعا وقهرا ومرضا.
بعيدا عن عدم قانونية تصويت روسيا في مجلس الأمن في أية قضية سورية وبعيدا عن أية حلول لتجاوز الفيتو المشؤوم اللاقانوني، فهل يجوز أساسا التصويت على مسألة إنسانية وانتهاك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع حصار المدنيين وتجويعهم لتركيعهم، إذاً المسألة يا سادة أساسها خرق وانتهاك للقانون الإنساني الدولي وشرعة حقوق الإنسان وعرضها للتصويت بمزاد رخيص.
وهل بات المدنيون المهجرون قسرا والنازحون يشكلون تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولابد من حصارهم. ياسادة حتى في هذه الحالة لا يجوز قانونا منع الغذاء والدواء عنهم أبداً.
وإذا جار الحصار على توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للسكان المدنيين عد جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني الذي حظر تجويع وحرمان السكان من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، والحق في تلقي المساعدات الإنسانية ومرور البضائع الطبية الخاصة بالمنشآت، والمواد الغذائية والملابس، والمقومات الضرورية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل.
نصت المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لا يجوز بأي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشته الخاصة)... أليس الفيتو الروسي الصيني عقوبة جماعية لمنع مرور البضائع ويحظرها القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وتؤكد المادة 33 منها على منع اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم، أنما المادتان 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكدان على ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية.
إن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.
إن الفيتو الروسي الصيني بل التصويت على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للمدنيين ومنع وصولها وتدفقها لهم في مخيمات الموت والجوع والحرمان غير قانوني من منظور القانون الدولي، وانتهاك صارخ للوثائق الدولية ذات القيمة القانونية والعرفية الملزمة لجميع الدول، ومن أهمها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقيات جنيف 1949، وخاصة الرابعة منها، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.
على دول العالم المتحضر عدم التماهي مع الفيتو الروسي الصيني القاتل الفاضح لسياسات بات معلوم للجميع غاياتها وأهدافها اللاإنسانية بل المعادية للسلام والعيش الكريم وعلى مؤسسات تلك الدول الإنسانية وكذلك مؤسسات هيئة الأمم المتحدة عدم الركون لمنع وصول وتدفق المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وخدمات واحتياجات أساسية للمدنيين واتخاذ إجراءات تكفل وصولها وتدفقها بشكل مستمر عبر المعابر الانسانية وخاصة معبري باب الهوى وباب السلام تنفيذاً للقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة ومنع حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من أربعة ملايين إنسان سوري وخاصة في الشمال السوري المحاصر.