هيئة فلسطينية تستنكر قرار لنظام الأسد يعتبر فلسطينيي سوريا كـ "أجانب" وتطالب بحق التملك
استنكرت "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، في كتاب أرسلته لرئاسة مجلس الوزراء السوري، القرار الذي أصدرته برقم /1011/ لعام 2021 والذي عرف غير السوري ومن ضمنهم الفلسطيني بأنه أجنبي، وحرمه من حقوق التملك إلا بموجب موافقة وزارة الداخلية حصراً.
وأكدت الهيئة، أن هذا القرار آثار قلقًا بالغاً بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، حيث يُفترض أن يكون لديهم حقوقٌ محددة ومضمونة وفقًا للاتفاقات والمواثيق والقرارات السابقة منذ تهجيرهم عام ١٩٤٨، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار واستثناء الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل الأزمات والمآسي المتتالية التي يتعرضون لها.
وبينت الهيئة أنه منذ تاريخ النكبة جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها أو التي يتم إدراج في حكمهم بأي قانون يصدر.
وأوضحت الهيئة فيما يخص موضوع التملك للاجئين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، فإن التعليمات السارية في وزارة الداخلية فقد كان يحق لرب الأسرة الفلسطينية اللاجئة تملك شقة سكنية واحدة يتم تسجيلها في القيود العقارية حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم /11/ لعام 2011/4/10 والمتعلق بحقوق التملك إلى عام 2023 من القانون الصادر عن رئاسة الوزراء المتضمن بحقوق الملكية واللاجئين المسجلين بقيود الهيئة العامة والمعبرين معاملتهم كأخوتهم السوريين أصلاً كأجانب.
وسبق أن أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.
وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
وقال الحقوقي الفلسطيني الذي – فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية –: إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الاشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة ( غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).
وأضاف لـ "مجموعة العمل" أنه وطبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار اساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).
ولفت إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين، موضحاً أن سبب هذا الوجوب ان القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.
الجدير بالتنويه أن القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.