اللجنة العليا للانتخابات توضح إجراءات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشعب
اللجنة العليا للانتخابات توضح إجراءات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشعب
● أخبار سورية ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥

اللجنة العليا للانتخابات توضح إجراءات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشعب

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة محمد طه الأحمد، قراراً يوضح الإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطعون الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين التشريعيين رقم (66) و(143) لعام 2025.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أن الطعن يُقدَّم إلكترونياً ضمن ملف منسّق إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة المختصة، من قبل الطاعن شخصياً أو عبر وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة، على أن يتم تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة.

وبيّنت اللجنة أن استدعاء الطعن يجب أن يتضمن صفة الطاعن وعنوانه المفصل، والاسم الثلاثي ورقم الهوية أو الرقم الوطني ورقم الهاتف، واسم المطعون ضده إن وجد، وموضوع الطعن سواء تعلق بلجنة فرعية أو هيئة ناخبة أو بالنتائج، إضافة إلى ذكر الأسباب القانونية للطعن، وإرفاق الوثائق أو الشهادات المؤيدة له، مع توقيع الطاعن أو وكيله القانوني.

وأكد القرار إمكانية توكيل أشخاص داخل المنطقة الانتخابية لتقديم الطعون نيابة عن المواطنين المقيمين خارج سوريا، شريطة الالتزام بالأصول القانونية، كما اشترط لدراسة الطعن دفع تأمين مالي مقداره 100 ألف ليرة سورية يُعاد للطاعن في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

ويُسجل الطعن لدى المقرر المكلّف من لجنة الطعون القضائية في سجل خاص متسلسل حسب تاريخ الاستلام، فيما تُعد عدلية كل محافظة المقر الرسمي لتقديم الطعون. وتصدر القرارات مكتوبة ومعللة، وتُعتبر نهائية ومبرمة وغير قابلة لأي شكل من أشكال المراجعة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شكّلت اللجنة العليا للانتخابات في 24 آب الجاري لجان طعون فرعية في المحافظات المعنية بالانتخابات بهدف تنظيم العملية وضمان شفافيتها، وذلك عقب إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (143) لعام 2025 الذي صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ