تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية": "المس بهيبة الدولة غير قابلة للقياس"
تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية": "المس بهيبة الدولة غير قابلة للقياس"
● أخبار سورية ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية": "المس بهيبة الدولة غير قابلة للقياس"

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الاتصالات في حكومة النظام "إياد الخطيب" ورئيس لجنة الإعلام في "مجلس التصفيق"، "آلان بكر"، حيث تضمنت تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية"، ونصت على أن القانون يهدف للحفاظ على هيبة الدولة ومنع المس بها.

وحسب "الخطيب"، فإن قانون "الجريمة المعلوماتية" يهدف إلى الحفاظ الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت، وعلى "هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام".

وزعم أن القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها "بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني" ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي، وإساءة الائتمان المعلوماتي، والذم والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، وجرائم الإساءة إلى الأديان والنيل من هيبة الدولة المالية، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية".

وذكر المسؤول الإعلامي في "مجلس التصفيق"، أن العمل على هذا القانون تم من قبل فريق حكومي لمدة عام، حيث قُدّم من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية الأخرى، ثم أُرسل لمجلس التصفيق وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته.

وأضاف، عند مشاركة منشور أو عبارات تمس الوحدة الوطنية وتحض على الكراهية والتفرقة بكل المجالات ومنها الرياضي، يُعاقب صاحب المنشور وكل من يعلق عليه ويتداوله على منصات التواصل الاجتماعي كافة "فيسبوك، تيليغرام، واتساب".

وأشار إلى أنه عندما يكتب الصحفي لمؤسسة رسمية أو خاصة مرخصة من وزارة الإعلام، أو يدلي بتصريح لوسيلة إعلامية، يُحاسب وفق قانون الإعلام، أما عندما يكتب على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء لفرد أو مؤسسة، فيُحاسب وفق قانون الجريمة المعلوماتية.

واعتبر أن "المس بهيبة الدولة هي حالة غير قابلة للقياس، لكنها لا تعني حماية وزير أو أي مسؤول"، وإعادة نشر الجرم، تشكل الجرم نفسه من حيث العقوبة، لأنها قد تكون أكثر خطورة وستصل إلى عدد أكبر من المتابعين، وعند مشاركة شخص لمحتوى معين، فهو يتبناه.

واختتم بقوله إن "هذا القانون لا يقيد الحريات ولا يحمي الفاسدين، وإنما يضع معايير وضوابط لتنظيم العمل على الإنترنت وعندما صدر القانون 17 عام 2012 كانت نسبة مستخدمي الإنترنت في سورية 37%، أما اليوم فوصلت إلى 59%، وبالتالي كان لا بد من إعادة النظر في القانون 17 وإصدار قانون جديد، حسب تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر بتاريخ 18 نيسان/ أبريل الجاري، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، مع فرض غرامات بالملايين وسجن لسنوات رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون القانون ساري المفعول اعتباراً من 18 أيار القادم.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ