محكمة الجنايات المالية التابعة للنظام تُفرج عن موقوفين متعاملين بغير الليرة السورية
محكمة الجنايات المالية التابعة للنظام تُفرج عن موقوفين متعاملين بغير الليرة السورية
● أخبار سورية ٦ فبراير ٢٠٢٤

محكمة الجنايات المالية التابعة للنظام تُفرج عن موقوفين متعاملين بغير الليرة السورية

أعلن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية التابعة للنظام في دمشق، إطلاق سراح عدد من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية، بعد دفع مبلغ "التسوية" وفق المرسوم التشريعي رقم "5"، الصادر مؤخراً.

وقال المسؤول، إن المبلغ الذي يتعامل به المخالف، يعتبر جزءاً من التسوية، وبين أنه في حال كان المبلغ يعادل مبلغ  التسوية يتم اعتباره بمكانة التسوية، أو يتم خصم الجزء المضبوط مع المخالف من المبلغ  الكامل للتسوية، على أن يدفع المخالف ما تبقى من المبلغ.


وسبق أن كشفت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد، نقلا عن مصدر في شركة الهرم لتحويل الأموال، وكتب الخبير المالي "عامر شهدا"، منشورا انتقد فيه الكشف عن مثل هكذا قرارات عبر شركة الحوالات بدلا من البنك المركزي.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص، فيما أكدت مصادر تعمل في الشأن القضائي أن التعديلات تأتي في إطار مضاعفة الغرامات وتشديد العقوبات.

وحسب المرسوم رقم 5 للعام 2024 الصادر عن رأس النظام على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة.

ولفت إلى أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

في حين يعاقب المرسوم رقم 6 للعام 2024  من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن مَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

وكان دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء قانون تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي "حتماً" إلى تحسن الليرة السورية.

وقال إن هذا التحسن "لن يستمر طويلاً"، لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج إلى "سياسة مالية واقتصادية احترافية، بخلاف الوضع الحالي"، وطالب، بتطبيق سياسة اقتصادية تقوم "على مبدأ الحرية الاقتصادية: دعه يعمل دعه يمر"، لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، ما يعني زيادة العرض من الدولار.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

 

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ