معالجة آثار وتجاوزات قانون الطوارئ.. وزارة العدل توضح هدف المرسوم 121 لعام 2025
معالجة آثار وتجاوزات قانون الطوارئ.. وزارة العدل توضح هدف المرسوم 121 لعام 2025
● أخبار سورية ٢ يوليو ٢٠٢٥

معالجة آثار وتجاوزات قانون الطوارئ.. وزارة العدل توضح هدف المرسوم 121 لعام 2025

أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، بيانًا رسميًا حول المرسوم الرئاسي رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدّمة من المواطنين المتضررين من قرارات وأوامر عرفية صدرت خلال فترة الطوارئ التي امتدت لعقود في سوريا.

وجاء في البيان أن المرسوم، يهدف إلى تمكين المواطنين الذين لم يتمكنوا سابقًا من تقديم اعتراضاتهم، أو الذين يمتلكون أدلة جديدة، من اللجوء إلى اللجنة القضائية المختصة التي ستُعاد هيكلتها بموجب هذا القرار، كما منح المرسوم للجنة الحق في إعادة النظر في القرارات السابقة عند توفر معطيات قانونية جديدة.

سياق تاريخي

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لما وصفته بـ"تاريخ طويل من الظلم والاستبداد" ارتبط بفترة إعلان حالة الطوارئ عام 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم 51، والتي استمرت لما يزيد عن خمسين عامًا، وشهدت خلالها البلاد صدور أوامر عرفية من الحاكم العرفي ونائبه، أفضت إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين وحرمانهم من حقوقهم لصالح شخصيات نافذة وعائلات مقربة من السلطة.

وأضاف البيان أن النظام البائد حاول في أعقاب انطلاق الثورة السورية القيام ببعض الإجراءات الشكلية مثل إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات، غير أن تلك اللجان لم تتمكن من أداء مهامها بشكل مستقل وفعّال بسبب القيود المفروضة على عملها.

إصلاحات عدلية متواصلة

وأشارت وزارة العدل إلى أن المرسوم الجديد يأتي في إطار خطة أشمل لإزالة الآثار القانونية الجائرة التي خلفتها أوامر وقرارات النظام السابق، وتشمل هذه الخطة إصلاح بنيوي في المؤسسة القضائية.

ومساءلة القضاة المتورطين في انتهاكات قانونية أو التستر عليها ورفع الحجوزات التي صدرت بموجب قرارات أمنية غير قضائية وإلغاء الآثار المترتبة على أحكام المحاكم الاستثنائية، مثل محاكم الميدان ومحاكم الإرهاب، عبر لجان قضائية خاصة شكّلها مجلس القضاء الأعلى.

التزام باستعادة الحقوق

وأكدت وزارة العدل بيانها على أن المرسوم رقم 121 يمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين"، ويجسّد التزام الدولة السورية بإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة المظالم التي تراكمت خلال عقود من الحكم الاستثنائي والطوارئ، وفي سياق متصل أعلنت وزارة العدل عن قرار بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011.

وأصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة على أوامر الحجز الاحتياطي، الصادرة استنادًا إلى قانون الطوارئ الملغى.

وبحسب المرسوم، تم تكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، والتي تنظر في اعتراضات المتضررين من مفاعيل الأوامر والقرارات الصادرة استنادًا إلى أموال مشمولة بأحكام الطوارئ السابقة.

ونص المرسوم على أن تتابع اللجنة أعمالها وفقًا للأحكام القانونية النافذة، على أن يُسمح بإعادة النظر في القرارات السابقة في حال تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة تدعم ادعاءات المتضررين.

وأكدت المادة الثالثة من المرسوم على أن جميع الجهات المعنية تُبلّغ بمضمون المرسوم للعمل على تنفيذه ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته مصادر قانونية بــ"محاولة لتصفية آثار مرحلة الطوارئ" التي كانت مفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1963.

ويذكر أن أول قانون رسمي للطوارئ في سوريا صدر بالمرسوم رقم 51 في 22 كانون الأول لعام 1962 وتم إعلان هذا المرسوم إبان الانقلاب العسكري الذي قام به حزب البعث في يوم 8 آذار 1963 وكأن هذا القانون ظهر بذات الوقت الذي بدأت به سيطرة النظام البائد ليغدو بعد نصبه كحالة طوارئ من وضع مؤقت إلى حالة عامة موجودة حكماً وقسراً على الجميع، حتى زواله على يد الثورة السورية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ