البنود الـ 13 للتسوية السياسية في سوريا .. وفق رؤية الائتلاف الوطني
البنود الـ 13 للتسوية السياسية في سوريا .. وفق رؤية الائتلاف الوطني
● أخبار سورية ١٧ فبراير ٢٠١٥

البنود الـ 13 للتسوية السياسية في سوريا .. وفق رؤية الائتلاف الوطني

أعلن الائتلاف الوطني السوري مسودة أو وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا، والتي تم إقرارها في اجتماع الهيئة العامة التي عقد من 13/15 الشهر الجاري في إسطنبول.

وتضمنت الوثيقة 13 بنداً تم خلالها تحدد رؤية الحل و كيفية انتقال السلطة و آلية الحكم في الفترة الانتقالية.

وفيما يلي البنود كما تم إقرارها بصيغتها النهائية:

$11-      تُستأنف مفاوضات التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف2(كانون ثاني/ يناير - شباط/فبراير 2014)، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرارات (2042 – 2043 - 2059 الصادرة في 2012) و(2118 الصادر في 2013)، وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران/يونيو 2012 المعروف بـ "بيان جنيف".

$12-       إن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ "بيان جنيف" (30 حزيران/يونيو 2012) بكافة بنوده، وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في عام 2013، بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

$13-      إن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

$14-      إن تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها، وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الإنساني الدولي بما يسمح برفع المعاناة عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز، ومعالجة الظروف الإنسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 - 2165 - 2190 الصادرة عام 2014، والقرار 2191 لعام 2015.

$15-      إنَ وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساسٌ لإطلاق عملية التفاوض، ومعيارٌ لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سورية، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، واحترام الحريات العامة.

$16-      يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بنتيجة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة، "إعلاناً دستورياً مؤقتاً"، وتستند إليهما عملية تنفيذ كل ما يتصل بالمرحلة الانتقالية من خطوات ومراحل، بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية ومؤتمر التوافق الوطني والجمعية التأسيسية.

$17-      هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وفق اتفاق التسوية السياسية، وهي مسؤولة عما يلي:

$1-          الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تؤدي إلى الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والعسكريين الأجانب من سورية.

$1-          حق تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية، والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة من الدولة السورية، وهي المخولة بذلك حصراً.

$1-          إيجاد بيئة محايدة ومعايير ومقاييس مستقلة خلال مدة زمنية (يتفق عليها)، تمكّن من انطلاق عملية الانتقال السياسي بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واحترام حريته وكرامته، وهي مهمة رئيسة لهيئة الحكم الانتقالية، تنفيذاً لما نصت عليه المادتان 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وملحقه الثاني.

$1-           وقف كافة أشكال العنف، وسحب القوات والحشود العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس جديدة، أو في قطاعات الخدمة المدنية والعامة، بحيث تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة التنفيذ والإشراف والتوجيه لاتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

$1-          ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة، مع إعادة تقييم دورها وهيكلتها وإصلاح بنيتها التنظيمية وتحديد مهامها، ومراجعة أنظمة التوظيف والعمل فيها، بما ينسجم مع المعايير المهنية، وسلطة القانون، ومعايير حقوق الإنسان.

$1-           اعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق، وتأمين علاج الجرحى، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذه الغاية من خلال مؤتمر للمانحين.

$1-           الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك السلمي والناشطين، وبيان مصير المفقودين والمختطفين، واعتبار جميع الأحكام الجزائية والمدنية وأحكام محاكم الإرهاب الصادرة من تاريخ 15 آذار/ مارس 2011، على خلفية المشاركة في الثورة والعمل السياسي معدومة ولاتترتب عليها أي آثار قانونية، وتعويض من تضرر منها.

$1-          إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين ما قبل الثورة، واعتبار جميع الأحكام الصادرة بحقهم على خلفية نشاطهم السياسي معدومة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتعويض من تضرر منها.

$1-          إلغاء كل قانون أو مرسوم تشريعي صدر بعد انقلاب عام 1963 إذا تعارضت أحكامه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين العالميين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ويشمل ذلك القانون 49 لعام 1980، والمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969.

$1-          مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم بيان واضح حول أماكنها، والسماح بوصول منظمات الرقابة الدولية إليها.

$1-          وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار.

$1-          تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الأزمة، وتوطيد السلم الأهلي، وتفادي صراعات تؤدي إلى اندلاع العنف، وتوفير دعم دولي لهذا التوجه من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.

$18-      تتولى هيئة الحكم الانتقالية، اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يُصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.

$19-      تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية" التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسورية.

$110-  تتولى هيئة الحكم الانتقالية إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد، بمراقبة الأمم المتحدة.

$111-  تقوم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

$112-  تلتزم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالأحكام والإجراءات التالية:

$1-          اتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، والعمل على بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع التوافقات بين القوى السياسية والمجتمعية بما ينسجم مع وحدة واستقرار الدولة السورية.

$1-          تبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق في صراعات طائفية وعرقية.

$1-          ضمان حرية التعبير وحق تشكيل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التجمع والاعتصام السلمي وحق التظاهر السلمي وحرية الإعلام وتدفق المعلومات.

$1-          ضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، والمشاركة الكاملة والتامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.

$113-  أحكام عامة:

$1-          تعمل هيئة الحكم الانتقالية بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها وتأمين الدعم اللازم لها عربياً وإقليمياً ودولياً.

$1-          تضع هيئة الحكم الانتقالية معايير محايدة ومستقلة تُعتمد من مجلس الأمن لضمان تنفيذ اتفاق التسوية السياسية، والتنفيذ الكامل للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013.

$1-          في حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.

$1-          تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية.

$1-           تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ