النظام يعلن "تسوية" أوضاع المركبات والبضائع المفقودة بـ"المناطق الحرة"
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 18 لعام 2023، القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في "المناطق الحرة"، ضمن شروط محددة.
ووفق القانون يعفى مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
ويشمل القانون المناطق المحررة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة التي شهدت فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة إلى المستودعات الاعتبارية.
وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جاء القانون لإيجاد حل لهم، إلا أنه يعتبر للتغطية على سرقات وتعفيش الذي مارسه جيش النظام في هذه المناطق والمستودعات.
ويشترط لاستفادة المشمولين بأحكام هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم.
وفي حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
وفي حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
وخلال الشهر الماضي أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي "رقم 33"، القاضي بالسماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام ضمن شروط وتوقيت محدد لصلاحية نفاذ هذا المرسوم.
وتتم تسوية أوضاع السيارات بموجب بيانات جمركية الموضح في الاستهلاك المحلي، وتسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وتضمن المرسوم إعفاء شريحة من السيارات من المسؤولية الجزائية مقابل دفع الرسوم.
ويحدد قيمة هذه الرسوم المفروض دفعها مقابل الإعفاء من المسؤولية الجزائية من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد، أو يتم تسليم السيارات المذكورة للجمارك خلال فترة نفاذ هذا المرسوم.
ولا يشمل المرسوم التشريعي السيارات المحجوزة أو المنظم بحقها ضبط مصادرة أو المحالة إلى القضاء قبل نفاذ هذا المرسوم، ولا يشكل المرسوم التشريعي عائق في عمل الجمارك في ملاحقة المهربين، وفق نص المرسوم.
وتسجل السيارات المشار إليها لدى مديريات النقل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ الشهادة الجمركية، وتبغى إجراءات التسجيل في حال ظهور مالك حقيقي لها، ويحدد المرسوم التشريعي فترة النفاذ حتى نهاية شباط المقبل.
وأكد ناشطون أن المرسوم يعطي اللصوص شرعية سرقة السيارات وينص على أنه يحق لكل من لديه سيارة وقام بوضع عليها نمرة غير مسجلة في المرور بشكل قانوني، تسجيل السيارة بشكل باسمه وفي حال جاء صاحب السيارة الأصلي، يتم إرجاع السيارة له.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.