الإرهابي "بشار" يقر "تجريم التعذيب" ومسؤول يعلق: تأخر بسبب ظروف الحرب ..!!
الإرهابي "بشار" يقر "تجريم التعذيب" ومسؤول يعلق: تأخر بسبب ظروف الحرب ..!!
● أخبار سورية ٣١ مارس ٢٠٢٢

الإرهابي "بشار" يقر "تجريم التعذيب" ومسؤول يعلق: تأخر بسبب ظروف الحرب ..!!

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وتشير المادة الثانية إلى عقوبة السجن المؤقت 3 سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه، والثالثة أن تكون العقوبة 6 سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه وتصل إلى 10 سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه.

ويضاف إلى ذلك أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة، وحدد عقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته، وزعم حظر أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب.

وحسب القانون المعلن تشير المادة الخامسة إلى أن القضاء يحدد التعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب، وزعم القرار اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى.

وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق التابع للنظام "أحمد الكزبري"، على القانون المتضمن تجريم التعذيب بعد مناقشته بقوله إن أساسه يعود إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984 وهي نافذة منذ عام 1987 
 
وقال "الكزبري"، إن سوريا انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يتوجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية، وذكر أن إصدار القانون في البلاد تأخر بسبب ظروف الحرب خلال العشر سنوات الماضية، حسب كلامه.

وذكر أن القانون فرض عقوبات جنائية الوصف "جناية وليست جنحة"، تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، ويمكن أن تكون أكثر في حال أفضى التعذيب إلى موت إنسان وقد تصل إلى الإعدام، يُلحق بأي شخص في أي مكان، سواء مكان توقيف والذي أساسه هو حجز الحرية، وفق تعبيره.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد في 28 مارس/ آذار الحالي إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 
الكلمات الدليلية:

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ