
وزارة العدل تؤكد على التقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين في سوريا
أكدت وزارة العدل على التقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وذكرت في بيان لها أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وأضافت أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس.
أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية.
والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين.
وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.
وأصدرت وزارة العدل السورية، يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، قراراً بإحالة عدداً من قضاة الذين زاولوا مهام قضائية ضمن "محكمة قضايا الإرهاب"، في عهد النظام البائد إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول أدائهم منذ تأسيس المحكمة وحتى الآن.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القانون 22، يتضمن إلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريباً في سوريا، كما لم يحدد بوضوح إجراءات عمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن عدد من بواعث القلق من عدالة المحاكمات.
وأكدت أن أحكام القانون غير كافية للإشراف على المحاكمات وإجراءات الاستئناف، كما أن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم كأدلة في محكمة قضايا الإرهاب.
وكان النظام يستخدم المحكمة لترويع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من خلال وصمهم بالإرهاب، إضافة إلى ابتزاز أهالي الموقوفين من أجل دفع أموال يتم تقاسمها بين القضاة وضباط الأجهزة الأمنية.