ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ في تركيا؟
اتخذ مجلس الوزراء التركي، الليلة الماضية، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات.
ووفقا للمادة 119 من الدستور التركي، يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية، أو أزمة اقتصادية قوية، أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام.
وبحسب المادة 120، فإنه في تلك الحالات يمكن لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد إستشارة مجلس الأمن القومي، إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في منطقة أو أكثر من تركيا، أو في كامل أنحائها.
وينص الدستور على أنه في حال اصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ، يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن ثم يعرض على البرلمان للموافقة عليه، وفي حال كان البرلمان في إجازة، تتم دعوته للانعقاد فورا.
وتقول المادة 121 من الدستور التركي إنه يمكن للبرلمان تغيير مدة حالة الطوارئ، كما يمكنه، بناء على طلب مجلس الوزراء، تمديد حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في كل مرة، ويمكنه كذلك إلغاء حالة الطوارئ.
وتشير المادة المذكورة كذلك إلى أنه خلال فترة الطوارئ، يمكن لمجلس الوزراء، الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، إصدار قرارات لها حكم القانون، بخصوص القضايا التي تستدعيها حالة الطوارئ، ويتم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية، ومن ثم تعرض في اليوم نفسه على البرلمان للموافقة عليها.
وتنص المادة 15 من الدستور التركي، المعنونة بـ "تعطيل الحقوق والحريات الأساسية" على أنه يمكن في حالات الحرب أوالتعبئة أوالأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي، بالدرجة التي يقتضيها الوضع، وبشكل لا ينتهك الالتزامات المترتبة على القانون الدولي، كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات التي يمنحها الدستور بشأن الحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد المادة أنه لا يمكن في الحالات التي سبق ذكرها، المساس بحق الحياة، باستثناء الوفيات التي تنجم عن الأفعال التي لا تتعارض مع قانون الحرب، كما لا يمكن المساس بسلامة الممتلكات المادية والمعنوية للأفراد، ولا يمكن إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية أو أفكاره، ولايمكن توجيه الاتهام لأي شخص بناء على تلك المعتقدات والأفكار، ولا يمكن اعتبار أي شخص مذنبا، إلى أن يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
ويتضمن قانون حالة الطوارئ التركي رقم 6175، في جزء يحمل عنوان "الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التحركات العنيفة"، عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك الحالات ومنها؛ حظر التجول بشكل كلي أو جزئي، حظر تجول الأشخاص أو تجمعهم أو حركة السيارات في أماكن أو أوقات معينة، تفتيش الأشخاص وعرباتهم وأشيائهم ومصادرة ما يمكن أن يحمل صفة الدليل، إلزام المواطنين المقيمين في المنطقة التي تم إعلان حالة الطوارئ بها والقادمين لها من المناطق الأخرى بحمل ما يثبت هويتهم.
كما يمكن، وفقا لما ينص عليه القانون، حظر حمل ونقل السلاح والذخيرة، حتى لو كانت مرخصة، ويمكن منع صنع أو تحضير أو حيازة كافة أنواع الذخائر، والقنابل، والمواد ذات القدرة التخريبية، كما يمكن طلب تسليم الأشياء والأدوات أو العربات التي يمكن استخدامها في صنع تلك المواد.
وتوضح المادة 12 من قانون حالة الطوارئ، كيفية التنسيق خلال حالة الطوارئ، وذلك بالنص على أن مهمة التنسيق تقع على عاتق رئاسة الوزراء أو الوزارة التي يكلفها رئيس الوزراء، ويتم تكوين "مجلس تنسيق حالة الطوارئ"، من ممثلين من الوزارات المعنية، ويتم إصدار لائحة توضح أسس تكوين وعمل المجلس.
ووفقا للمادة 14 من القانون، فإنه في حال إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد يتم تخويل صلاحيات إلى ولاة للمناطق، ويكون التنسيق والتعاون من مسؤولية رئاسة الوزراء عن طريق ولاة المناطق، ويقوم ولاة المناطق بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، ويمكن لولاة المناطق، تخويل كامل مهامهم وصلاحياتهم أو جزء منها، لولاة الولايات.
وتنقسم تركيا إداريا إلى 81 ولاية، وإلى 7 مناطق تضم كل منطقة مجموعة من الولايات. ومناطق تركيا السبع هي؛ منطقة مرمرة التي تدخل إسطنبول ضمن حدودها، ومنطقة إيجة، ومنطقة البحر المتوسط، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة وسط الأناضول التي تدخل أنقرة ضمن حدودها، ومنطقة شرق الأناضول، ومنطقة جنوب شرق الأناضول.
ولا يجب الخلط بين حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية، ففي حين تكون الصلاحيات في حالة الطوارئ في يد السلطات المدنية، فإنها تمنح في حالة الأحكام العرفية إلى العسكر.