
النص الكامل لـ "الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية"
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويحدد الأسس التي ستقوم عليها الجمهورية العربية السورية الجديدة، في 13 آذار 2025، يتضمن الإعلان مبادئ الحكم، والحقوق والحريات العامة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى القوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إقرار دستور دائم.
أليكم نص الإعلان كاملاً:
في فجرِ يومٍ مشهود، تنفّس صبح النصر، وانطلقت سورية نحو عهدٍ جديد، إيذانًا بزوال الظلم والقهر، وانبعاث الأمل في بناء دولةٍ حديثة قائمةٍ على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتدّ لستذ عقودٍ نظامُ شموليُّ فرضَه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكَّن لحكم استبداديٌ قمعي أجهز على مؤسسات الدولة، وأفرغَ الدستور من مضمونه، وحوّل القانون إلى أداةٍ للقمع والاستعباد. كانت تلك العقودُ حِقْبةً سوداءَ مظلمة، فثار الشعب مطالبًا بحريته واستردادٍ كرامته، لكنه تعرَّض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيب الوحشي، والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين، فضلاً عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارةً بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكّلت هذه الجرائم، التي تُعدُّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، نموذجًا صارخًا لانتهاك القيم البشرية والشرائع الدولية.
لكنَّ الشعبَ السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصُّلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورتَه العظيمة التي امتدَت قُرابة أربعةَ عشرَ عامًا، قدَّم فيها أبناءُ سورية الأحرار دماءَهم وتضحياتهم، يكنسون فيها إرث الاستبداد، حتى بزغ فجر جديد، وسطعت شمس التحرير على دمشق في 8 كانون الأول 2024، مُعلنة نهاية عهد نظامِ الأسد المجرم وداعميه. ثم أُعلِنَ هذا النصرُ رسميًّا في مؤتمر النصر، حيث صدر البيانُ التاريخي الذي وثّقَ انتصار الثورة السورية، واستعادةَ الشعبِ قرارَهُ وسيادتَهُ على أرضه.
واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغوره، باتت المسؤوليةُ التاريخية تحتّم استكمالَ مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار الماساة، وحماية الأجيال القادمة من آي استبداد جديد. وانطلاقًا من هذا الواجب الوطني، وبعد حواراتٍ مكثفةٍ بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أُجريت في أجواءٍ من الحرية والتبادل البنّاء لوجهات النظر بشأن مستقبل سورية، تُوّجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاته بتاريخ ٢٥ شباط ٢٠٢٥، معبّرةً عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها:
* الحفاظ على وحدة وسلامة سورية، أرضًا وشعبًا.
* تحقيقُ العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.
* بناء دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون.
* تنظيمٌ شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد.
واستنادًا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميّز بها المجتمع السوري بتنوّعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصًا على إرساء قواع الحكم الدستوري السليم، المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام ١٩٥٠ (دستور الاستقلال)، وإعمالًا لما نصَّ عليه إعلانُ انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥، الذي يُعدُّ أساسًا متينًا لهذا الإعلان.
فإن رئيس الجمهورية يُصدرُ الإعلانَ الدستوري الآتي، والذي تُعدُّ مُقدمتُه جزءًا لا يتجزأ منه:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة ا:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة ٢:
تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن
المادة ٣:
١- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
٢- حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخِل ذلك بالنظام العام.
٣- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.
المادة ٤:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة ٥:
دمشق هي عاصمةً الجمهورية العربيةِ السورية، ويُحَدّدُ شعارُ الدولةِ ونشيدها
الوطني بقانون.
المادة ٦:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
يمتد العلم على شكل مستطيلٍ طولهُ يساوي ثلثي عرضه.
يتضمنُ ثلاثةً مستطيلاتٍ متساوية يعلوها اللونُ الأخضر ويتوسطها اللونْ الأبيضٌ ومن ثم الأسودُ في الأسفلِ
تتوسط العلم في المنتصف وضمنَ المساحةِ البيضاءِ ثلاثة نجماتٍ حمراء.
المادة ٧:
١- تلتزمُ الدولةُ بالحفاظ على وحدة الأرضِ السورية، وتجرّم دعواتِ التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
٢- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
٣- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية
واللغوية لجميع السوريين.
٤- تضمنُ الدولةُ مكافحةَ الفسادِ.
المادة ٨:
١- تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية.
٢- تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجّرين قسرياً.
٣- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف، مع احترام الحقوق
والحريات.
المادة ٩:
١-الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون و حماية حقوق الإنسان.
٢- الدولة وحدَها هي التي تنشئ الجيش. ويَحظرُ على أي فردٍ أو هيئةٍ أو جهةٍ أو جماعةٍ إنشاءُ تشكيلاتٍ أو فرقٍ أو تنظيماتٍ عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصرُ السلاح بيد الدولة.
المادة ١٠:
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة ال11:
١- يهدف الاقتصادُ الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
٢- يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
٣- تشجّع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة ١٢:
1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
٢- تُعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
المادة ١٣:
١- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
٢- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكلَّ اعتداءِ عليها يعدُّ جرماً يعاقب عليه القانون.
٣- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
المادة ١٤:
١- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقا لقانون جديد.
٢- تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
المادة ١٥:
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة ١٦:
١- حقُ الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ومقابلَ تعويضٍ عادل.
٢- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
المادة ١٧:
١- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
٢- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
٣- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
المادة ١٨:
١- تصونُ الدولةُ كرامةَ الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
٢- باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخصٍ أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
المادة ١٩:
المساكنُ مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة ٢٠:
الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.
المادة ٢١:
١- تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.
٢- تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
المادة ٢٢:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية
المادة ٢٣:
تصونُ الدولةُ الحقوقَ والحرياتِ الواردة في هذا الباب، وتُمارَس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاعُ ممارستِها للضوابط التي تشكل تدابيرَ ضروريةً للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولاً- السلطة التشريعية:
يمارش السلطة التشريعية مجلس الشعب.
المادة ٢٤:
١- يشكل رئيش الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب
٢- تقومُ اللجنةُ العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبةٍ، وتقومُ تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
٣-يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
المادة ٢٥:
١ -لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
٢- يتمتغ عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.
المادة ٢٦:
١- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً لهُ.
٢- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.
المادة ٢٧:
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيفة القسم:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانةٍ وإخلاص".
المادة ٢٨:
ينتخب مجلش الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً المادة ٢٩:
يُعِدّ مجلس الشعب نظامهُ الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
المادة ٣٠:
١- يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
أ - اقتراح القوانين وإقرارها.
ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.
ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.
ج - إقرار العفو العام.
ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي.
خ- عقد جلسات استماع للوزراء.
٢- يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية
ثانياً: السلطة التنفيذية:
المادة ٣١:
يمارش رئيش الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
المادة ٣٢:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة ٣٣:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
المادة ٣٤:
يقومُ رئيس الجمهورية بتسمية نائبٍ له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شفور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رتيس الجمهورية.
المادة ٣٥:
١- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
٢- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
المادة ٣٦:
يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقراراتِ الرئاسية وفقا للقوانين.
المادة ٣٧:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول
والمنظمات الدولية.
المادة ٣٨:
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتمادَ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة ٣٩:
١- لرئيس الجمهورية حقُّ اقتراح القوانين
٢- يُصدرْ رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقرُّ القوانينُ بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يُصدرها رئيس الجمهورية حكماً
المادة ٤٠:
الرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة ٤١:
١- يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن
القومي.
٢- إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان الى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
٣- المادة ٤٢:
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
ا- تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.
٢- إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.
٣- إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.
٤- إعداد الخطط العامة للدولة.
٥- إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف.
٦- إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد
٧- بناءَ المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية
حقوق المواطنين وحرياتهم.
٨- بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.
٩- تعزيزَ العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح
الوطنية.
ثالثاً: السلطة القضائية:
المادة ٤٣:
١- السلطةُ القضائيةُ مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
٢- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
المادة ٤٤:
تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة ٤٥:
١-النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.
٢- يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.
٣- يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبينْ القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.
المادة ٤٦:
تتبعُ إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظَمُ اختصاصها بقانون.
المادة ٤٧:
١- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
٢- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آليّة عملها واختصاصاتها بقانون.
الباب الرابع: الأحكام الختامية:
المادة ٤٨:
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال:
١- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
٢- إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.
٣- إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
المادة ٤٩:
١- تُحدَثُ هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
٢- تستثنى جرائمُ الحرب والجرائمُ ضد الإنسانية وجريمةُ الإبادة الجماعية وكلُّ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
٣- تجرّم الدولةُ تمجيدَ نظامِ الأسدِ البائدِ ورموزِه، ويعدُّ إنكارُ جرائمهِ أو الإشادةُ بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
المادة ٥٠:
يتمْ تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
المادة ٥١:
يستمرُ العمل بالقوانين النافذة ما لم يتمّ تعديلها أو إلغاؤها.
المادة ٥٢:
تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
المادة ٥٣:
ينشرُ هذا الإعلانُ في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.