محكمة ألمانية: "الهاربين من الخدمة الإلزامية" في سوريا لا يمكن منحهم صفة اللجوء
محكمة ألمانية: "الهاربين من الخدمة الإلزامية" في سوريا لا يمكن منحهم صفة اللجوء
● أخبار سورية ٢٥ مارس ٢٠٢١

محكمة ألمانية: "الهاربين من الخدمة الإلزامية" في سوريا لا يمكن منحهم صفة اللجوء

قالت محكمة ألمانية، إنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية" في سوريا، لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء، مصدرة حكماً بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبررة ذلك بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم"، وأنه "لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء".

وبحسب موقع "أخبار المهاجرين"، فقد رفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.

وتتعلق القضية بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعائه مرة ثانية. وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".

ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن "افتراض قوي" بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.

ويتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حددها مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هذا وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل".

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ