
×
● أخبار سورية
١٣ مارس ٢٠٢١
الإرهابي "بشار" يصدر مرسوم عفو حول "التجنيد الإجباري" وتوضيح يكشف بأنه "إجراء إعلامي"
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ما قال إنه عفواً عاماً عن كامل عقوبة "عدد من الجرائم" التي ارتكبها المكلفون بـ"خدمة العلم" قبل تاريخ أمس، ليتبّين أن القرار إعلامي فقط استناداً إلى توضيح نقلته بعض الجهات الإعلامية الموالية للنظام.
وكشفت توضيحات المرسوم بأنّ المرسوم لا يعدو كونه إجراء للتصدير الإعلامي وقراراً شكلياً، حيث أنه لم يشمل الكثير من الجزيئات التي تندرج تحت مسمى "العفو العام" وكذلك استثنى العديد من الجرائم والتهم التي يفترض أن يشملها المرسوم.
وجاء في نص المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 الصادر أمس الجمعة عن رأس النظام "بشار الأسد"، بصفته "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، بأن المرسوم يشمل جرائم التزوير بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً.
ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، مواد المرسوم التشريعي الذي لم تكشف مواده عن عدد الجرائم التي يعفى من عقوبتها المطلوبين للخدمة الإلزامية في جيش النظام، سوى عقوبات التزوير والتلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة الإلزامية.
فيما تناقلت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن ضباط ومسؤولين بمديريات التجنيد الإجباري لدى النظام ما قالت إنها توضيحات حول قرار المرسوم الأخير الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".
ووفق التوضيح الخاص بالعفو عن "جرائم التزوير بقصد التهرب من خدمة العلم"، فإن المرسوم لا يشمل " الفرار الداخلي والخارجي"، ولا مرتكبي "جرائم خدمة العلم"، ولا يعفي من عقوبة الـ 6 أشهر التي تُضاف إلى الخدمة.
وفي تعليق على مرسوم رأس النظام ذكر التوضيح بأن "قد شمل الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بكافة أشكال التزوير، إضافة إلى جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة".
ولفت إلى "مناقشة جرائم التزوير والتلاعب بقصد تخليص النفس من خدمة العلم المرتكبة من قبل المكلفين بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً، ولا يبحث في جرائم الفرار وجرائم قانون خدمة العلم".
وأشار إلى أن بحال أعفي المطلوب للتجنيد الإجباري من الخدمة نتيجة الوثيقة المزورة فلا يشمله المرسوم إلا إذا التحق بخدمة العلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم"، ولا يشمل عفو النظام المعلن من لديه خدمة شهرين عقوبة زيادة، ولا "جرائم الفرار" بكافة أشكالها، ويسقط الأحكام الجزائية ويشمل عسكري على رأس خدمته.
وحول توضيح إذا ما كان يشمل المساجين من العسكريين ذكر التوضيح بأنه يجب معرفة سبب الحكم، وهل هذا الحكم متعلّق بالجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم أم لا، وفق نص التوضيح، وذكر أن المرسوم لا يشمل عناصر الشرطة كونهم يعتبرون من فئة المدنيين، ولا الدعاوى الجنائية للمكلفين بالخدمة الإلزامية ولا يشمل من عليه مذكرة بحث منهم.
هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، بما فيها مرسوم زيادة الهدية السنوية لقتلى وجرحى قواته بنسبة ضئيلة جداً، علاوة على إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.