austin_tice
"الأورومتوسطي" ينشر ورقة بحثية بعنوان "تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية"
"الأورومتوسطي" ينشر ورقة بحثية بعنوان "تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية"
● أخبار سورية ١٦ يوليو ٢٠٢١

"الأورومتوسطي" ينشر ورقة بحثية بعنوان "تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية"

نشر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ورقة بحثية بعنوان "تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية"، للباحث "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكد فيها أن القانون الدولي استقرَّ على اعتبار طالبي اللجوء الفارين من الفاعلين خارج إطار الدولة يستحقون صفة لاجئ، كما ناقش استجابة كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي لحقوقهم، وقدّمت الورقة “سوريا” كنموذج حالة.

وعدَّت الدراسة - التي جاءت في 14 صفحة - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 نقلة نوعية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئ، وذلك لكونها أوردت لأول مرة تعريفاً قانونياً للاجئ في القانون الدولي، واستعرضت كيف تطور تعريف اللاجئ، فقد حصل التباس في التعريف الذي قدمته الاتفاقية، باقتصاره على الفارين من اضطهاد الحكومة أو المجموعات التابعة لها، ولم يزل هذا الالتباس في برتوكولها الملحق عام 1967 ولم يضمن فيه الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.

وأشارت الدراسة إلى تعريف مصطلح “الاضطهاد”، الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، واعتبرته المبرر الأساسي الذي يؤهل الأفراد لنيل صفة اللاجئ.

وقالت إن عدداً من خبراء القانون لاحظوا غموضاً وقصوراً في تعريف اللاجئ، وتنبهوا إلى عدم شمولية الصراعات، ذلك على وجه التحديد في اتفاقية 1951، الأمر الذي دفع نحو عدة محاولات إقليمية من أجل صياغة تعريف أكثر شمولية من جهة، وأكثر خصوصية من جهة ثانية، وهكذا تقدم النقاش حول مفهوم اللاجئ، وتطور بشكل تدريجي وجمعي وبمبادرات إقليمية ساهمت في تبلور هذا المفهوم على نحو أفضل من وجهة نظر الباحث، وفي هذا السياق أوردت الدراسة تسلسلاً يوضح أبرز مراحل النقاش وتطور المفهوم وصولاً إلى الزمن الحالي.

وأوضحت الدراسة أنّ الصكوك الإقليمية مثل “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول مشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969، وكذلك إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية 1984، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1997، وخطة عمل المكسيك 2004، وإعلان برازيليا 2010″، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميعها شكلت ما استقرَّ عليه القانون الدولي في زمننا الحالي من اعتبار المدنيين الفارين من النزاعات المسلحة غير الدولية ومن الحروب الأهلية وبالتالي من الفاعلين خارج إطار الدولة على أنهم لاجئون، وأصبح هؤلاء يتمتعون بكل ما للاجئ من حقوق وبشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي.

واستعرضت الدراسة استجابة القانون الدولي لطالبي اللجوء من المجموعات خارج نطاق الدولة وذلك في كل من: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي الدولي.

وعلى صعيد الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بيّنت الدراسة أنّ الحراك تحوّل إلى نزاع مسلح غير دولي في نيسان/ 2012، وما يزال هذا النزاع مستمراً، وقد خلف أسوأ موجة لجوء وتشريد عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تصريحات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، و6.6 مليون نازح داخل سوريا.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 
austin_tice

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ