شرعنة للسرقة .. النظام يعلن إجراءات تسوية أوضاع فئة من السيارات بسوريا
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي "رقم 33"، القاضي بالسماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام ضمن شروط وتوقيت محدد لصلاحية نفاذ هذا المرسوم.
وتتم تسوية أوضاع السيارات بموجب بيانات جمركية الموضح في الاستهلاك المحلي، وتسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وتضمن المرسوم إعفاء شريحة من السيارات من المسؤولية الجزائية مقابل دفع الرسوم.
ويحدد قيمة هذه الرسوم المفروض دفعها مقابل الإعفاء من المسؤولية الجزائية من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد، أو يتم تسليم السيارات المذكورة للجمارك خلال فترة نفاذ هذا المرسوم.
ولا يشمل المرسوم التشريعي السيارات المحجوزة أو المنظم بحقها ضبط مصادرة أو المحالة إلى القضاء قبل نفاذ هذا المرسوم، ولا يشكل المرسوم التشريعي عائق في عمل الجمارك في ملاحقة المهربين، وفق نص المرسوم.
وتسجل السيارات المشار إليها لدى مديريات النقل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ الشهادة الجمركية، وتبغى إجراءات التسجيل في حال ظهور مالك حقيقي لها، ويحدد المرسوم التشريعي فترة النفاذ حتى نهاية شباط المقبل.
وأكد ناشطون أن المرسوم يعطي اللصوص شرعية سرقة السيارات وينص على أنه يحق لكل من لديه سيارة وقام بوضع عليها نمرة غير مسجلة في المرور بشكل قانوني، تسجيل السيارة بشكل باسمه وفي حال جاء صاحب السيارة الأصلي، يتم إرجاع السيارة له.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.
وبحسب نص المرسوم فإن "القانون رقم (20) لعام 2021 يأتي "لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة"، وفق تعبيره.
وينص على أن "تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة منذ منتصف مارس/ آذار 2011 وحتى منتصف الشهر آب/ أغسطس 2020، معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً للمرسوم رقم 104 لعام 2011.
ويقضي القانون الجديد بأن "يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة، رغم أن الراتب التقاعدي للعسكري الاحتياط قد يعد عقوبة وليس تعويضاً.
وذلك في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد ما وصفها بأنها "عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية"، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.
وأما غير "الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، وتحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده".
واختتم القانون الصادر اليوم بالإشارة إلى أن أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون تحدد وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 104 لعام 2011، ويعتبر الإعلان عن القانون مجرد دعاية إعلامية للنظام ولن يستفيد منها من صودرت سياراته لعدة سنوات بأن يعوض بمبالغ طالما تحولت إلى أيقونة للرواتب المذلة في سوريا.
وسبق أن أصدرت نظام الأسد في آب 2020 تعميما يقضي بإلغاء قرار "التعبئة" الذي يسمح بموجبه بمصادرة أي مركبة لاستخدامها في الأعمال العسكرية، منذ بداية الثورة السورية وكان يجري ذلك عن طريق شبيحة النظام بطريقة عشوائية، وبالإكراه، وحتى بدون ورقة واحدة تثبت هوية الجهة التي صادرت المركبة.
هذا ويرى مراقبون بأن اعتماد النظام السوري عبر المرسوم التشريعي القاضي بفرض القانون رقم (20) لعام 2021، هو الالتفاف على مطالب التعويضات التي أطلقها مدنيين قام النظام بسوق عدد منهم مع آلياتهم للتعبئة في صفوف جيش النظام حيث اعتبرهم الأخير مثل عناصر قواته الذين يتقاضون رواتب مذلة وسط تساؤلات متهكمة حول القانون هل تنظيم للتعويضات أم عقوبة تضاف إلى تداعيات مصادرة عدد كبير من السيارات لصالح قوات الأسد.