مرسوم رئاسي يرفع المعاشات التقاعدية 30% ويحدد حداً أدنى جديداً للمتقاعدين
مرسوم رئاسي يرفع المعاشات التقاعدية 30% ويحدد حداً أدنى جديداً للمتقاعدين
● محليات ٢٦ مايو ٢٠٢٦

مرسوم رئاسي يرفع المعاشات التقاعدية 30% ويحدد حداً أدنى جديداً للمتقاعدين

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة بنسبة 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم، على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم (67) لعام 2026 والبالغ 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة.

وشمل المرسوم المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية، إضافة إلى أصحاب معاشات العجز الطبيعي، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي، وكذلك أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بأي عمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية، باستثناء الحصة المتنقلة، مع توزيع الزيادة على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على ضمان عدم انخفاض المعاش التقاعدي الجديد للعاملين في الجهات العامة والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013 عند إحالتهم إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم، مقارنة بالمعاش الذي كان يمكن أن يحصلوا عليه قبل صدور المرسوم مضافاً إليه الزيادة الجديدة.

وفي المادة الثالثة، حدد المرسوم سقف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات التقاعدية الذين عملوا خارج الجهات العامة، بحيث لا تتجاوز أعلى مقدار زيادة يحصل عليها المتقاعدون الذين كانوا عاملين في الدولة.

وأوكل المرسوم إلى وزير المالية، بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكامه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من حزيران 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي يقضي بمنح زيادات نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في قطاعات محددة، في مقدمتها الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، إضافة إلى الأوقاف، وهيئة الطاقة الذرية، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، مع الجهات التابعة والمرتبطة بها.

وبحسب التعليمات التنفيذية، فإن هذه الزيادات لا تُطبق بشكل موحد، بل ترتبط بـ"لائحة الزيادة النوعية التي تحدد النسب وفق المسمى الوظيفي، بما يشمل الأطباء بمختلف اختصاصاتهم، الكوادر التربوية، أساتذة الجامعات، والوظائف الرقابية والإدارية داخل المؤسسات المشمولة.

وتنص الإجراءات على منح زيادة عامة بنسبة 50% للعاملين غير المشمولين بالزيادات النوعية، تُصرف مع رواتب شهر أيار 2026، في إطار محاولة لتوسيع الأثر المالي للقرار ليشمل بقية العاملين في القطاع العام.

كما أقرت التعليمات تعويضات إضافية مرتبطة بالموقع الجغرافي، حيث يحصل العاملون في المناطق النائية على 15% من الأجر الشهري المقطوع، بينما يحصل العاملون في المناطق شبه النائية في وزارتي الصحة والتربية على 10%، في محاولة لتقليص الفجوة بين مراكز المدن والمناطق الطرفية.

وشملت الإجراءات أيضاً إعادة تنظيم أجور التدريس الإضافي، بحيث يتم احتساب أجر الساعة التدريسية وفق معادلات تربط النصاب التدريسي بالراتب المقطوع وعدد الساعات الفعلية، بما يعيد ضبط كلفة الحصص الإضافية داخل المدارس والمعاهد.

وأكدت التعليمات استمرار تعويضات لجان الامتحانات العامة بعد مضاعفتها خمس مرات وتحويلها إلى الليرة السورية الجديدة، إلى جانب الإبقاء على أنظمة تعويض التعليم الخاص وتعادل الشهادات وفق القوانين النافذة.

كما نصت على إلغاء جميع التعويضات السابقة الخاصة بالفئات المشمولة بالزيادة النوعية اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم، في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة شاملة لمكونات الراتب وليس مجرد إضافة رقمية.

هذا وأكد الرئيس أحمد الشرع عبر منصة X استمرار تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يشمل جميع العاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن الزيادات العامة والنوعية منذ مرحلة التحرير وحتى صدور المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 استفاد منها جميع العاملين، إضافة إلى أكثر من 861 ألف مستفيد من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية، ضمن مسار إصلاحي تدريجي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ