
مرسوم رئاسي لتشكيل لجنة الاعتراضات على أوامر الحجز الصادرة خلال قانون الطوارئ
أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة على أوامر الحجز الاحتياطي، الصادرة استنادًا إلى قانون الطوارئ الملغى.
وبحسب المرسوم، تم تكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، والتي تنظر في اعتراضات المتضررين من مفاعيل الأوامر والقرارات الصادرة استنادًا إلى أموال مشمولة بأحكام الطوارئ السابقة.
ونص المرسوم على أن تتابع اللجنة أعمالها وفقًا للأحكام القانونية النافذة، على أن يُسمح بإعادة النظر في القرارات السابقة في حال تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة تدعم ادعاءات المتضررين.
وأكدت المادة الثالثة من المرسوم على أن جميع الجهات المعنية تُبلّغ بمضمون المرسوم للعمل على تنفيذه ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته مصادر قانونية بــ"محاولة لتصفية آثار مرحلة الطوارئ" التي كانت مفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1963.
ويذكر أن أول قانون رسمي للطوارئ في سوريا صدر بالمرسوم رقم 51 في \22\ كانون الأول لعام 1962 وتم إعلان هذا المرسوم إبان الانقلاب العسكري الذي قام به حزب البعث في يوم 8 آذار 1963 وكأن هذا القانون ظهر بذات الوقت الذي بدأت به سيطرة النظام البائد ليغدو بعد نصبه كحالة طوارئ من وضع مؤقت إلى حالة عامة موجودة حكماً وقسراً على الجميع، حتى زواله على يد الثورة السورية.