رأس النظام السوري..يصدر مرسوماً يمنح عائلات قتلى جيشه ” بطاقة شرف ” و حسومات ” 50 % ” من أجور وسائط النقل
رأس النظام السوري..يصدر مرسوماً يمنح عائلات قتلى جيشه ” بطاقة شرف ” و حسومات ” 50 % ” من أجور وسائط النقل
● أخبار سورية ١ مايو ٢٠١٥

رأس النظام السوري..يصدر مرسوماً يمنح عائلات قتلى جيشه ” بطاقة شرف ” و حسومات ” 50 % ” من أجور وسائط النقل

أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً يقضي بمنح بطاقة شرف لذوي الشهداء والمفقودين والمصابين بعجز كلي تمكنهم من الاستفادة من جميع الخدمات الصحية مجاناً، كما يستفيد حامليها من حسم مقداره 50 بالمئة من أجور وسائط النقل المختلفة .

المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2015 القاضي بمنح بطاقة تكريم باسم “بطاقة شرف” للفئات التالية:

أ – أزواج وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية.

ب – المصابون بعجر كلي نتيجة الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ووالداهم وأزواجهم وأولادهم طيلة مدة استحقاقهم للمعاش.

ج – والدا الشهداء والمفقودين بأحد الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ولو لم يستحقوا المعاش.

كما ينص المرسوم على أن حائزي بطاقة الشرف يستفيدون من جميع الخدمات الصحية مجاناً بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية والحكومية كما يستفيدون من حسم مقداره 50% من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك بما في ذلك وسائط النقل الجوي والبري والبحري بكافة أنواعه.

المادة (1)

تمنح الفئات الآتية بطاقة تكريم باسم “بطاقة شرف”:

أ – أزواج وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية.

ب – المصابون بعجز كلي نتيجة الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ووالداهم وأزواجهم وأولادهم طيلة مدة استحقاقهم المعاش.

ج – والدا الشهداء والمفقودين بأحد الأسباب المذكورة بالفقرة (أ) ولو لم يستحقوا المعاش.

المادة (2)

يستفيد حائزو بطاقة الشرف من جميع الخدمات الصحية مجاناً بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية والحكومية كما يستفيدون من حسم مقداره 50% بالمئة من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك بما في ذلك وسائط النقل الجوي والبري والبحري بكل أنواعها.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15-03-2011م.

المادة (4)

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الدفاع.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ