المحامي الشعباني: قرار إحداث مديريات “الإدارة المحلية والبيئة” باطل ومخالف للقانون والدستور
المحامي الشعباني: قرار إحداث مديريات “الإدارة المحلية والبيئة” باطل ومخالف للقانون والدستور
● أخبار سورية ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

المحامي الشعباني: قرار إحداث مديريات “الإدارة المحلية والبيئة” باطل ومخالف للقانون والدستور

اعتبر المحامي أحمد الشعباني، أن القرار الصادر عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية رقم /126 ق/ تاريخ 1 تشرين الأول 2025، والمتضمّن إحداث “مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة” في كل محافظة، قرار باطل قانونًا ومخالف للإعلان الدستوري والقوانين النافذة، إذ صدر عن جهة غير مختصة، وتضمن مخالفات صريحة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011.

أولاً: غياب السند الدستوري وصلاحية الجهة المصدرة
أوضح الشعباني أن الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 لم يتضمن أي نص يُجيز وجود “الأمين العام لرئاسة الجمهورية” كجهة رسمية مخوّلة بإصدار قرارات تنفيذية، وبالتالي لا يحق له الاستناد إلى الإعلان الدستوري لإصدار مثل هذا القرار.

وبيّن أن إحداث منصب الأمين العام هو من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً، وتقتصر مهامه على الإطار الإداري والبروتوكولي داخل مؤسسة الرئاسة، ولا تمتد إلى إصدار قرارات ذات طابع تشريعي أو تنفيذي تتعلق بعمل الوزارات أو المحافظات.

ثانياً: مخالفة قانون الإدارة المحلية
وأكد الشعباني أن القرار يتعارض مع قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، الذي نظّم بوضوح بنية وحدات الإدارة المحلية بدءًا من القرية وصولًا إلى المحافظة، وحدد آلية تشكيلها وصلاحياتها.

وأضاف أن إصدار مديريات جديدة بموجب قرار إداري من خارج السلطة التنفيذية المختصة يُعدّ تجاوزًا للتراتبية القانونية، إذ إن القانون يسمو على القرار الإداري، وفي حال التعارض يُلغى القرار ويُحترم القانون.

ثالثاً: تجاوز الصلاحيات التشريعية
وأشار الشعباني إلى أن “الأمين العام لرئاسة الجمهورية” يُعتبر جزءًا من السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يملك صلاحية إصدار قرارات تتسم بالطابع التشريعي، لأن هذه الصلاحية منوطة بمجلس الشعب أو برئيس الجمهورية عند الضرورة.

وأكد أن تشكيل مجلس الشعب الجديد بات قريبًا، وكان الأجدر عرض المشروع عليه لإقراره وفق الأصول، أو إصداره بمرسوم تنظيمي من رئيس الجمهورية إن كانت هناك حالة استعجال، لا بقرار إداري من جهة لا تملك الصلاحية.

رابعاً: تناقضات قانونية داخل القرار
بيّن الشعباني أن مواد القرار الثلاث تناقض بعضها بعضًا، فبينما نصّ القرار على أن المديرية المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فإنه ربطها إداريًا بالمحافظ وفنيًا بوزير الإدارة المحلية، وهو ما يتنافى مع مفهوم الاستقلال.

كما أن منح وزير الإدارة المحلية صلاحية تحديد مهام المديرية وهيكلها التنظيمي يخالف القاعدة القانونية التي تقضي بأن القانون أو المرسوم هو الذي يحدد المهام والصلاحيات، لا الوزير.

خامساً: مساس بمبدأ اللامركزية الإدارية
واعتبر الشعباني أن القرار يمثل تراجعًا عن مبدأ اللامركزية الذي نصّ عليه قانون الإدارة المحلية، ويعيد فرض الوصاية الإدارية من الأعلى، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى إدارة محلية منتخبة تُدار بالكفاءة والخبرة لا بالولاء.

وأضاف أن السنوات الماضية أفرزت كوادر محلية خبيرة قادرة على إدارة شؤونها الذاتية بالتعاون والتوافق، لا عبر قرارات فوقية تفتقر إلى المشروعية القانونية.

سادساً: دعوة لاحترام القانون والمؤسسات
وختم المحامي أحمد الشعباني تصريحه بالتأكيد على أن القرار باطل بطلانًا مطلقًا لصدوره عن جهة غير مخوّلة، ولمخالفته الصريحة لأحكام القانون والدستور، داعيًا إلى التراجع عنه احترامًا لمبدأ سيادة القانون الذي يمثل، كما قال، “الطريق الوحيد لإقامة العدل وصون مؤسسات الدولة في العهد الجديد القائم على المشاركة والمساءلة”.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ