وزارة العدل تمدد مهلة تقديم الشكاوى ضد قضاة محكمة الإرهاب حتى 11 آذار المقبل
أعلنت وزارة العدل في بيان رسمي، تمديد المهلة الممنوحة لتقديم الشكاوى ضد قضاة محكمة قضايا الإرهاب حتى تاريخ 11 آذار 2026، وذلك استناداً إلى البلاغ الصادر سابقاً بتاريخ 10 آب 2025، الذي فتح باب المحاسبة على خلفية اتهامات تتعلق بالظلم والابتزاز.
أكدت الوزارة أن قرار التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المتضررين من ممارسات بعض قضاة المحكمة لتقديم شكاواهم أو ادعاءاتهم، وخاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من التقدّم بشكاوى خلال الفترة السابقة.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى يمكن تقديمها عبر ديوان محكمة النقض في دمشق، أو من خلال الحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي، مع ضرورة تقديم المعلومات أو الأدلة المتوفرة، أو طلب سماع شهود الحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض بدمشق – المزة.
وسبق أن دعت وزارة العدل في الحكومة السورية، المواطنين الذين تعرضوا للظلم أو الابتزاز نتيجة أعمال قضاة محكمة قضايا الإرهاب المنحلة، إلى التوجه لتقديم شكاويهم، وحددت طريقة تقديم الشكاوى عبر ديوان محكمة النقض في دمشق، أو الحضور شخصياً خلال أوقات الدوام الرسمي، مصطحبين ما لديهم من معلومات أو أدلة، أو للتقدم بطلب الاستماع إليهم كشهود للحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض في المزة بدمشق.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى بلاغ نشره قاضي التحقيق، يتيح لكل متضرر أو من تعرض لأي شكل من أشكال الظلم أو الابتزاز، التقدم بشكوى رسمية أو تقديم إفادة أمام القضاء، بما يسهم في كشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي قرار منفصل، أصدرت الوزارة التعميم رقم /9/ لضمان سلامة الإجراءات القضائية، وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون في استلام وتوثيق وتسليم الأمانات الجرمية ضمن المستودعات المختصة، حفاظاً على الأدلة ومنع العبث بها أو ضياعها.
ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن المحكمة كانت الأداة الرئيسة لملاحقة عشرات آلاف السوريين، بما فيهم طلاب جامعات، إعلاميون، أطباء، عاملون في منظمات إغاثية، وحتى قُصّر. كما استُخدمت المحكمة لإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على تقارير أمنية أو نشاط إعلامي، وسط تجاهل تام لقواعد المحاكمة العادلة.
لم تكتف المحكمة بحرمان المواطنين من حرياتهم، بل تجاوزت ذلك إلى مصادرة ممتلكاتهم. فبموجب المرسوم رقم 63 لعام 2012، أُعطيت المحكمة صلاحية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص تُوجه له تهمة الإرهاب، حتى وإن كانت غيابية.
في شباط/فبراير 2025، وبعد انهيار نظام الأسد، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب إلى التحقيق، لفتح ملفات التجاوزات التي ارتكبوها بحق المعتقلين. وقد بدأت بالفعل عمليات جمع شهادات ناجين وتدقيق الملفات القانونية، تمهيداً لمحاكمات قضاة ثبت تورطهم بأحكام تعسفية وبالفساد القضائي.
وأثبتت محكمة قضايا الإرهاب أنها لم تكن يوماً مؤسسة عدلية، بل سيفاً بيد النظام لتصفية خصومه. واليوم، بعد سقوط هذا النظام، تُطرح الأسئلة الملحة حول مصير هذه المحكمة، وضرورة تفكيكها، ومحاسبة كل من أسهم في أعمالها، سواء كانوا قضاة أو محققين أو موظفين قضائيين.
في المقابل، يؤكد حقوقيون أن بناء قضاء سوري جديد لا يمكن أن يتم دون الكشف الكامل عن الجرائم التي ارتُكبت تحت عباءة "العدالة"، ووضع إطار قانوني يضمن استقلال القضاء ويحمي حقوق الإنسان، ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة القانونية بعد سنوات من التلاعب به باسم مكافحة الإرهاب.