مرسوم رئاسي برفع الرواتب والأجور وتعديل الحد الأدنى للأجور في سوريا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم، وذلك للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، إلى جانب جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
شمل المرسوم فئات واسعة من العاملين، بينهم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو معينين بعقود استخدام أو بموجب صكوك إدارية، إضافة إلى العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، كما نص على سريان الزيادة حكماً على المتقاعدين من السوريين ومن في حكمهم، ضمن ضوابط محددة تتعلق بقيمة الراتب أو الأجر الشهري المتقاعد عليه.
استثنى المرسوم من هذه الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقاً، كما استثنى العاملين الذين استفادوا من زيادات نوعية أُقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
رفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً.
خوّل المرسوم وزير المالية تعديل جداول الأجور والرواتب النافذة بما يتفق مع أحكام الزيادة الجديدة، مع منحه صلاحية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى، سواء بالنسبة للجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة أو الخاصة بالفئات المستثناة من أحكامه.
أبقى المرسوم جميع التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور المعمول بها قبل صدوره، كما نص على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك تحديد مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.
أكد المرسوم أن أحكامه تُنشر في الجريدة الرسمية، وتُعد نافذة اعتباراً من الأول من أيار عام 2026، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية ومعيشية واسعة على مستوى الرواتب والأجور في سوريا.