حقوقي سوري : التعاطي مع القانون " 7 " على أنه قانون "عفو عام" هو "مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها"
قال الحقوقي والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن التعاطي مع القانون " 7 " على أنه قانون عفو عام هو "مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها"، مؤكداً أن هذا القانون ليس عفوا عاما أبدا، وأن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما أطلقوا عليه، أو تماهوا مع النظام بأنه قانون عفو عام.
وأوضح حوشان أن قوانين العفو العام تكون شاملة و تكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغة العموم ولم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به، وإنما اكتفى بعبارة جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، وأنه يشمل " 6 " جرائم من أصل 8 المنصوص عنها بقانون الإرهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه و يجعله قانون " محدّد ".
ولفت حوشان إلى أن "هناك أمر آ خر لم ينتبه إليه الكثير ألا وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها بنص المادة 14 من قانون الإرهاب لعام 2019 وأحال القضايا المنظورة به أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب وذلك بموجب نص المادة " 8 " من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو.
وأكد أن هذا الإجمال في الالفاظ يعطي النظام و مخابراته وقضاته إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين، وهنا لا بد من التفصيل التالي حتى يمكن فهم سبب إطلاق سراح معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات ، وهو أن هناك معتقلين تم ملاحقتهم وفق المواد " 304 إلى 306 " من قانون العقوبات العام وهم المعتقلين منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم 19 أي حتى تاريخ / 2 / 7 /2012.
وبين أن هؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين :
الأول: تطبيق قانون العقوبات العام وهو يشمل من صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى 10 أو 15 سنة وهذا يعني أن أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكوميتاهم.
الثاني: منهم فيطبق عليهم قانون الإرهاب و تنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت و لم تنتهِ إلى أحكام قطعية فيطبق عليهم قانون الإرهاب رقم 19.
وبين أن هناك استثناء كل جريمة من جرائم الإرهاب أدت الى قتل شخص الأمر الذي يفسّر أعداد المُفرج عنهم والتي تبين من خلال رصدها أنها تشمل معتقلين على خلفية عمليات التسويات وأن أغلبهم اعتقلوا قبل 4 أو 5 سنوات بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك و التي كما نوهنا أنها غالبا لأشخاص انتهت مدة محكومياتهم تقريبا.
ووفق حوشان، لا يمكن أو لا يجوز تمرير أي مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه المهزلة وتفسيرها أو تأويلها على غير حقيقتها وهي أنها لا تعدو أن تكون مجرد كذبة من أكاذيب النظام ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته سواء بقصد أو بغير قصد، فهذه المهزلة لا تصلح لأن تكون بادرة حسن نية للمعارضة حتى لو أرادها النظام أو قبلتها المعارضة أو المجتمع الدولي.
كما أوضح أنه لا يمكن أن تكون بادرة من بوادر المصالحة الوطنية وإنما هي جريمة كبرى لأنها خديعة كبرى وفخ خطير يستهدف السوريين، لاسيما و أن هناك مئات الآلاف مازال مطلوب بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو مما يجعل الملاحقات الامنية قائمة و يعطي هذه الاجهزة امكانية الاعتقال و التعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو.
ونوه إلى أن كثير من السوريين ملاحق أو محكوم غيابيا في نفس الملفات لكثير من رفاقنا أو إخواننا أو أصدقائنا أو أقاربنا ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي وهذا يعني أن مصير الجميع الحتمي هو الاعتقال و الزج إلى جانبهم لا سيما أن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة " 6 " من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 .
وأشار إلى أنه بالنسبة لأسماء وأعدد المفرج عنهم لم يتجاوز عدد المفرج عنهم الموثقة أسمائهم اكثر من 100 حتى هذه اللحظة، أما القوائم المتداولة "المطبوعة " فهي قوائم لا صحة لها على الاطلاق، وبعضها يتضمن أسماء لمعتقلين سابقين تم إطلاق سراحهم بوساطة روسية شريطة التحاقهم بميليشيات وعصابات النظام وبمجرد قبولهم تم إطلاق سرحهم وزجهم على الجبهات ومنهم من كان محكوم بالإعدام ، بينما رفاقهم الذين لم يقبلوا التسوية ما يزالون حتى اليوم معتقلين رغم أن الجرائم المسندة إليهم مشمولة بكل قوانين العفو السابقة القانون الأخير.