مرسوم رئاسي ينظم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة ويحدد شروط الترخيص والعقوبات
أصدر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع المرسوم رقم /55/ لعام 2023، الذي ينظم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها، ويحدد شروط الترخيص وآليات الإشراف والعقوبات المترتبة على المخالفات.
ويهدف المرسوم إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم خدمات الحماية الخاصة، بما يشمل حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات ونقل الأموال والمقتنيات الثمينة، إضافة إلى تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال تحت إشراف وزارة الداخلية.
تصنيف الشركات ورأس المال
وبحسب المرسوم، تُصنَّف شركات الحماية إلى ثلاث فئات وفق عدد الحراس العاملين فيها، مع تحديد حد أدنى لرأس المال المطلوب لكل فئة، حيث يبلغ خمسين مليون ليرة سورية للفئة الأولى، وخمسة وعشرين مليون ليرة للفئة الثانية، وخمسة عشر مليون ليرة للفئة الثالثة. كما يشترط أن تكون غالبية ملكية الشركة لمساهمين سوريين بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة.
شروط الترخيص والإدارة
كما حدّد المرسوم مجموعة من الشروط لمالكي الشركات ومديريها، من بينها التمتع بالأهلية القانونية، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف بحقهم، إضافة إلى منع العاملين في الجهات العامة من امتلاك أو إدارة هذه الشركات.
تنظيم عمل الحراس والشركات
ونصّ المرسوم على ضرورة تدريب وتأهيل الحراس وفق برامج معتمدة، والتزام الشركات بالقوانين والأنظمة النافذة، واستخدام وسائل وتقنيات المراقبة الحديثة، مع حظر قيام الشركات بأي أعمال استخبارية أو جمع معلومات خارج نطاق عملها المرخص.
إجراءات الرقابة والعقوبات
كما منح المرسوم وزارة الداخلية صلاحيات الإشراف والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الحماية الخاصة، إضافة إلى فرض عقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام المرسوم أو فقدان شروط الترخيص، إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنظيم قطاع الحماية الخاصة في سوريا وضبط آليات عمله، بما يضمن تقديم الخدمات الأمنية ضمن إطار قانوني خاضع لرقابة الجهات المختصة.