ميراث القاصر في القانون السوري.. من يدير أمواله وكيف تحمي الرقابة القضائية حقوقه؟
يكفل القانون السوري للطفل حقه في الميراث منذ ولادته حياً، إلا أن كونه قاصراً يفرض ضوابط على إدارة الأموال التي تؤول إليه، ويضع الولي أو الوصي تحت رقابة القضاء، بهدف حماية أموال الطفل ومنع التصرف بها بطريقة تلحق الضرر بمصالحه.
وتثير مسألة ميراث القاصرين تساؤلات لدى كثير من الأسر حول الشخص المخول بإدارة الأموال، وحدود صلاحيات الولي والوصي، ودور القاضي الشرعي في مراقبة عمليات الإنفاق والبيع، فضلاً عن الحقوق التي يستطيع القاصر المطالبة بها بعد بلوغه سن الرشد.
حق الطفل في الميراث
قالت المحامية رهادة عبدوش، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن القانون السوري يكفل حق الطفل في الميراث متى ولد حياً، ولو توفي بعد ولادته بلحظات، موضحة أن أحكام الإرث المطبقة عليه لا تختلف عن البالغ من حيث استحقاق الميراث، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجنس والديانة والمذهب.
وأوضحت عبدوش أن إدارة أموال القاصر يتولاها الولي، وهو الأب، أو من ينصبه القاضي الشرعي ولياً، فيما يتولى القاضي الشرعي المختص مراقبة كيفية إدارة تلك الأموال، مشيرة إلى أن القاصر لا يستطيع التصرف بأمواله، بينما يمكنه إدارة أعماله اعتباراً من بلوغه سن الخامسة عشرة، وفق ما أوضحته.
رقابة قضائية على أموال القاصر
أكدت عبدوش أن الولي ملزم بتقديم بيان بأملاك الطفل إلى القاضي الشرعي، ولا يجوز، بحسب توضيحها، صرف الأموال الخاضعة للرقابة دون إذن القاضي، مع تقديم بيانات تبين أوجه صرف المبالغ، كما ينبغي أن يكون أي تصرف يتعلق ببيع عقار أو منقول محققاً لمصلحة الطفل.
وتنص المادة 167، وفق النص القانوني الذي استندت إليه عبدوش، على إلزام المأذون له بالإدارة بتقديم حساب سنوي إلى القاضي، الذي يأخذ عند النظر فيه رأي الولي أو الوصي، كما يملك صلاحية الأمر بإيداع الفائض من الدخل في صندوق المحكمة أو مصرف يختاره، ولا يجوز للوصي سحب الأموال المودعة إلا بإذن قضائي.
من يتولى الوصاية؟
تنص المادة 176، بحسب النص الذي أوردته عبدوش، على جواز أن يقيم الأب، والجد عند فقدان الأب، وصياً مختاراً للولد القاصر أو الحمل، مع إمكانية الرجوع عن الإيصاء، كما تكون الوصاية على أموال القاصرين بعد وفاة الأب للوصي الذي اختاره، حتى وإن لم يكن من أقاربهم، على أن تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها عند استيفائها الشروط الشرعية.
وتوضح هذه الأحكام، وفق ما طرحته عبدوش، أن إدارة أموال القاصر لا تترك للتصرف العائلي بصورة مطلقة، وإنما ترتبط بضوابط قانونية ورقابة قضائية تهدف إلى المحافظة على الأموال إلى حين تمكن صاحبها من إدارة حقوقه بنفسه.
حساب سنوي عن إدارة الأموال
تشير المادة 185، بحسب النص المقدم، إلى إلزام الوصي بتقديم حساب سنوي مؤيد بالمستندات وفق الأحكام المقررة قانوناً، مع منح القاضي صلاحية إعفائه من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية.
وتكتسب عملية توثيق الإيرادات والنفقات والتصرفات المتعلقة بأموال القاصر أهمية في بيان كيفية إدارتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأموال موروثة أو عقارات ومنقولات تحتاج إلى تصرفات قانونية خلال فترة القِصر.
مسؤولية الوصي عن الضرر
تنص المادة 193، وفق النص الذي أوردته عبدوش، على مسؤولية الوصي عن الضرر الذي يلحق بالقاصر نتيجة إخلاله بالواجبات المفروضة عليه قانوناً، وضمانه لهذا الضرر على غرار الوكيل.
وتمنح المادة ذاتها القاضي، بحسب النص المذكور، صلاحية إلزام الوصي بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية، أو حرمانه من أجره كله أو بعضه، أو عزله، إلى جانب ضمان الضرر، مع إمكانية إعفائه من بعض هذه الإجراءات أو جميعها إذا تدارك التقصير.
ماذا يحدث عند بيع عقار القاصر؟
لفتت عبدوش إلى أن التصرف في عقارات القاصر يخضع لضوابط تهدف إلى حماية مصلحته، موضحة أنه في حال بيع الولي عقاراً عائداً للقاصر، فإن للقاصر، بحسب قولها، حق المطالبة بتكملة الثمن بعد بلوغه سن الرشد، ويستمر هذا الحق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه الرشد.
وتبرز في مثل هذه الحالات أهمية الاحتفاظ بالمستندات وتوثيق الإجراءات والتصرفات التي جرت خلال فترة القِصر، لما لذلك من دور في تمكين صاحب الحق من مراجعة ما جرى على أمواله والمطالبة بحقوقه ضمن المدد والإجراءات القانونية المقررة.
المعرفة القانونية لحماية حقوق الأطفال
تساعد معرفة الأسر بالأحكام الناظمة لميراث القاصر وإدارة أمواله في الحد من التصرفات التي يمكن أن تمس حقوق الأطفال، ولا سيما عندما يتولى أحد أفراد الأسرة إدارة ممتلكاتهم نيابة عنهم.
وتبقى الرقابة القضائية وتوثيق التصرفات المتعلقة بالعقارات والأموال الموروثة من أبرز الضمانات التي أشار إليها الطرح القانوني، بما يتيح حماية حقوق القاصر خلال فترة عدم أهليته الكاملة للتصرف، ويمنحه لاحقاً إمكانية المطالبة بحقوقه وفق الأطر والمدد التي يحددها القانون.