صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
● أخبار سورية ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣

"العدل الدولية" بصدد إصدار القرار النهائي حول دعوى انتهاك نظام الأسد اتفاقية "مناهضة التعذيب"

كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

وقدم كيسيل للمحكمة عدة مطالب منها أن يتخذ نظام الأسد على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بإصدار القرار النهائي يوم الخميس المقبل 16 تشرين الثاني الجاري، بعد إلغاء جلسة الاستماع الثانية التي عقدت في 10 تشرين الأول الفائت، بسبب غياب ممثل نظام الأسد عن جلسة الاستماع الأولى.

وكان رحّب "الائتلاف الوطني السوري"، بالخطوات الإيجابية من قبل "محكمة العدل الدولية" في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، وأكد أنه لا سلام في سورية دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وأكد الائتلاف في بيان له، على أن هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.

وأشاد الائتلاف، بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة  السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.  

ودعا البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها.
وأكد "الائتلاف الوطني" على أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).

وكانت عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.
وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها.

وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.
وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ