austin_tice
تصل إلى 6 مليون ليرة .. .. الإرهابي "بشار" يُضاعف الغرامات المالية عبر "قانون العقوبات"
تصل إلى 6 مليون ليرة .. .. الإرهابي "بشار" يُضاعف الغرامات المالية عبر "قانون العقوبات"
● أخبار سورية ٢٨ مارس ٢٠٢٢

تصل إلى 6 مليون ليرة .. .. الإرهابي "بشار" يُضاعف الغرامات المالية عبر "قانون العقوبات"

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، نص قانون حمل الرقم 15 لعام 2022، وتضمن 17 مادة تضم تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وأبرز ما جاء فيه رفع قيمة الغرامات المالية وحدد عقوبة 6 أشهر سجن للنيل من "هيبة الدولة".

ووفقاً للنص الكامل للقانون، فإنه تقرر رفع الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية و الجنحية والجنائية وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت.

وأضاف أن من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع يستحق العقوبة نفسها، وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس 6 أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها.

ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، وشدّد الإرهابي بشار عبر القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

وقال إن العقوبات الجنائية العادية أصبحت بعد التعديل هي: "الإعدام - السجن المؤبد - الاعتقال المؤبد - السجن المؤقت - الاعتقال المؤقت"، وينص على إجبار المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.

ولم ينسَ الإرهابي "بشار الأسد"، رفع مبالغ الغرامة للعقوبات ليصبح (25,000 ليرة سورية ) ويعدل حدها الأعلى ليصبح (100,000 ليرة سورية) لغرامة التكديرية المقطوعة، وأما الغرامة الجنحية أصبحت بين 100 ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح نصف مليون ليرة سورية.

كما عدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية نصف مليون ليرة سورية كحد أدنى ومليون ليرة سورية، وتشير المادة 10 من القانون إلى أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

في حين شدد عقوبات لعدة تهم من قبيل "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت"، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف، ومن هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

وحسب القانون تضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر ويعاقب بالسجن المؤقت 5 سنوات على الأقل وبغرامة 3 ملايين ليرة سورية إلى 6 ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون السير.

هذا وتنص المادة 17 والأخيرة على استبدال عبارة الأشغال الشاقة لتصبح السجن أينما وردت في قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة، وتنوعت المواد في القانون الأخير بين تشديد العقوبة ورفع الغرامات المالية.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وسبق أن برر عضو في "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين مصطلح "مجلس التصفيق"، تعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات عبر جلسة برلمانية معتبراً أن السبب بأن الغرامات "كانت منخفضة جداً فتم رفعها لتصبح رادعة"، حسب وصفه.

وكذلك برر رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً، وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، وأشار إلى أن "التعديلات الجديدة، تضمنت تغيير صياغة بعض مواد الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقال إن "الغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون".

ونوه إلى أن هناك فصل في المادة 285 تغيير عنوانه من (الدعاوى التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية)، وتخصّ هذه المادة "كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي، حسب كلامه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن "دراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 
austin_tice

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ