austin_tice
47 مادة بينها "النيل من هيبة الدولة" .. مصادر تكشف تفاصيل قانون "الجرائم المعلوماتية"
47 مادة بينها "النيل من هيبة الدولة" .. مصادر تكشف تفاصيل قانون "الجرائم المعلوماتية"
● أخبار سورية ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١

47 مادة بينها "النيل من هيبة الدولة" .. مصادر تكشف تفاصيل قانون "الجرائم المعلوماتية"

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تفاصيل مقترحات مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية"، الذي ينوي النظام إصداره، وقالت إنه يضم 47 مادة بينها "النيل من هيبة الدولة"، وبعقوبات مشددة تصل إلى السجن لسنوات وغرامات بالملايين.

وحسب ما تناقلته المصادر فإن نسخة مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته وزارة الاتصالات السورية، رغم عدم وجود نص معتمد رسميا، يشدد العقوبات بشكل كبير ويأتي بذريعة "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".

ورغم وجود مشروع القانون للمناقشة في "مجلس التصفيق"، ولم يتم إقراره بشكل رسمي قالت المصادر ذاتها إن المشروع سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية" المعمول به في مناطق سيطرة النظام.

ويتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)، ووفق الصحفي "يونس سلامة"، العامل في قناة روسيا اليوم الداعمة لنظام الأسد.

ويركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة، رغم أن أكثر ما يثير الجدل حاليا هو العقوبات المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام، إلا أن ثمة مواد في المشروع تتيح وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.

و تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة، وتقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة، ويأتي الفصل الثالث من مشروع القانون، يحمل عنوان: "جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة".

في حين يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب ـ تكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.

وتفرض المادة 8: الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه. (في الحالات المنصوص عليها المادة 4 من المشروع).

ويعاقب بالسجن المؤقت من 3-5 سنوات وغرامة من 2- 4 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، وبالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.

ويتضمن المشروع الذم الالكتروني والقدح والتحقير الإلكتروني فيما اعتبر مشروع القانون أنه يُعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات ما يأتي التواصل على الشبكة، مجموعة المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين، الإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن بعض العقوبات بعد التعديل القادم ستصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين لا يزال مشروع تعديل القانون قيد النقاش ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، في إشارة إلى برلمان الأسد.

وتشير التعديلات وفق المصدر إلى أن إحدى مواد مشروع القانون تنص على معاقبة من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، بالسجن المؤقت من 3 ـ 5 سنوات، وبغرامة مالية من 2 إلى 4 ملايين ليرة.

وتتيح التعديلات المرتقبة "للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً".

يضاف إلى ذلك تشريع مادة تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة.

وذلك بالإضافة إلى معاقبة كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

هذا وتعرض مشروع القانون المشار إليه إلى انتقادات واسعة، إذ هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد وأحد أشهر الشخصيات التي تتبنى رواية النظام وتدافع عنها، تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 
austin_tice

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ