عقب إثارته للجدل .. "الإدارة الذاتية" تتراجع عن قرارها في "إدارة أملاك الغائب"
عقب إثارته للجدل .. "الإدارة الذاتية" تتراجع عن قرارها في "إدارة أملاك الغائب"
● أخبار سورية ١٢ أغسطس ٢٠٢٠

عقب إثارته للجدل .. "الإدارة الذاتية" تتراجع عن قرارها في "إدارة أملاك الغائب"

أعلنت ما يسمى "الإدارة الذاتية" اليوم الأربعاء، التراجع ووقف تنفيذ القرار الصادر عنها مؤخراً والمتعلق بأملاك الغائب، لإعادة النظر فيه وصياغته مجدداً بعد موجة الرفض الشعبية والتصريحات السياسية والجدل الذي أثاره القانون.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية "التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما قالت إنه "قانون إدارة أملاك الغائبين"، الذي يستهدف ممتلكات المدنيين المهجرين من مناطق سيطرتها، الأمر الذي يهدد ممتلكات عدد كبير من المهجرين فيما يبدو أن القرار يندرج ضمن مشروع "قسد"، في التضييق على السكان الأصليين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويتضمن القانون تعريف "أملاك الغائبين" وتشكيل لجنة لإدارة تلك الممتلكات، فيما اقتصر تعريف "الغائب" على أنه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد، فيما حمل القانون توقيع كلاً من "سهام قريو وفريد عطي"، من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ويمنع "الغائب" من حقه في التصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة" في مناطق "قسد"، كما تعين الإدارة الذاتية "قيمين" من قبلها لاستثمار وتأجير أملاكه دون أن يكون له الحق في الاستفادة من هذه الريوع وما أثار الجدل ضمن مواد القانون البالغ عددها 21 مادة منع الغائب من التصرف بأملاكه حتى بعد عودته إلا بموافقة من "الإدارة الذاتية".

بالمقابل يعاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافا له"، فيما بمنح القانون لجنة حماية أملاك الغائب الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة مؤسسات الإدارة.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" يوم الأحد بياناً خاصا بما يسمى "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب" رقم 7 الصادر عن مليشيات انفصالية تحت ما يسمى "الإدارة الذاتية" مؤكدة أن القانون تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.

وأوضح البيان أنه "في ظل الدولة الشرعية المستندة لدستور دائم وقوانين وتشريعات مستقرة، لا يجوز المساس بحق الملكية إلا وفقاً للإجراءات و القواعد التي نصت عليها القوانين النافذة، مقابل تعويض عادل"، وعليه، فإن أي تصرف يقع على أملاك وأموال السوريين من أية جهة كانت هو تعدٍ على حق الملكية المصان بالدساتير السورية المتعاقبة والعهد الدولي لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن المادة الحادية والعشرين من دستور 1950، نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها, والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية, و لا يحق لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

واعتبرت الهيئة أن قانون حماية و إدارة أملاك الغائب رقم 7 الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية هو تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.

ولفتت الهيئة إلى أن القانون الصادر لا يرقى لدرجة قانون ولا يساوي الحبر الذي كتب به كونه صادر عن سلطة أمر واقع لا تتمتع بأية شرعية دستورية أو قانونية لإصدار القوانين, والقانون يصدر عن دول لها مقومات "أرض, شعب, سلطة واعتراف دولي بها".

وأكدت أنه مع استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة السورية الحقيقية التي تصون حقوق السوريين وتحميها وخاصة غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية النزيهة, ومع استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان واستمرار أيضا حالة الإكراه تتوقف كافة المدد عن السريان ولا يجوز قانوناً سريان أية مدة سواء لجهة التقادم أو المواد القانونية المتعلقة بأموال الغائب والمفقود.

ونوهت إلى أن إعطاء اللجنة مهمة حصر املاك الغائبين المذكورين وتسجيلها ومن ادارتها, يعطي اللجنة مجال للتلاعب بصكوك الملكية وحرمان أصحاب الملكيات الحقيقيين منها، كما أن اعتبار التصرفات والعقود على الاملاك عقود مؤقتة ومنح ا للجنة قبول الاعتراضات واتخاذ القرار المناسب بها خلال 3 اشهر وعلى المتضرر الاعتراض امام ديوان العدالة الاجتماعية يعني ضياع الحقوق لغياب المحاكم المختصة المعتبرة وفق المعايير الدولية.

ولفتت الهيئة إلى أن ما يسمى القانون 7 لعام 2020الصادر عن المليشيات الانفصالية الكردية يلتقي مع القانون رقم 10 الصادر عن نظام بشار الأسد بذات الهدف وهو الاستيلاء على عقارات وأموال السوريين لتكريس جريمة التغيير الديموغرافي المستمرة في سوريا.

وأكدت الهيئة عدم قانونية وشرعية ما يصدر عما يسمى بالإدارة الذاتية الانفصالية المتمثلة بسلطة الأمر الواقع واستغلالهم للظروف الحالية في سورية مع استقوائهم بما يتلقونه من دعم خارجي لغايات لا تمت للوطنية بصلة بل لغايات انفصالية فئوية يرفضها السوريين وسيقفون في وجهها لفضحها وإفشالها.

وطالبت في بيانها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية حول العالم وكافة الدول التي تنادي باحترام حقوق الإنسان الوقوف في وجه مخططات ما يسمى الإدارة الذاتية الانفصالية الرامية للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين في الجزيرة السورية شمال وشرق سورية لترسيخ التغيير الديمغرافي وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب وقفها وإلغاء أدواتها سيما ما يسمى القانون 7 / 2020 فوراً.

من جهته، كان أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، أن ما يسمى القانون الذي أصدرته ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية بخصوص إدارة أملاك الغائب، هو محاولة شرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها، ولفت إلى أنه “قانون حرمان الغائب وليس حمايته من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه”.

ولفت الفرحان في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، إلى أن ميليشيات الـ “PYD” من خلال هذا القانون، تفرض وصاية قسرية على أصحاب الحقوق، من خلال تعيين قيماً عليهم دونما موافقة من قبلهم، وقال: “الأصل أن أصحاب حقوق السكن والملكية يوكِّلون من يشاؤون لإدارة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويقع على سلطة الأمر الواقع احترام إرادتهم وصون ممتلكاتهم”.

واعتبر أن “المادة 10 و 19 منه تكشف النيّات في منح اللجنة، الحق في تأجير أو استثمار أملاك الغائب، تحت ذريعة خدمة المجتمع، وتفضح الطبيعة العنصرية المتجذرة في سلوك سلطات الأمر الواقع شرقي سورية، من خلال نصها على إدارة أملاك السريان الآشوريين والأرمن من قبل ممثلين عنهم؛ فيما تتجاهل بشكل سافر باقي المكونات”.

وأوضح أن المهل وطرق التبليغ والطعن في النص تشبه في المآل المواد ذات الصلة الصادرة عن نظام الأسد في المرسوم 66 والقانون رقم 10.

ولفت إلى أن المواد 12 و 15 من قانون ميليشيات الـ “PYD”، تؤدي إلى تقييد أو حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه، مشدداً على أن ذلك استهتاراً صارخاً بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهدين الخاصين، وطالب الفرحان، الأمم المتحدة، بحماية المواثيق الدولية، كما طالب التحالف الدولي بالكف عن تقديم الدعم للمتورطين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ