"القانونيين السوريين" القضاء اللبناني "مُسيس" وغير جاد بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق السوريين
"القانونيين السوريين" القضاء اللبناني "مُسيس" وغير جاد بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق السوريين
● أخبار سورية ٣ أبريل ٢٠٢١

"القانونيين السوريين" القضاء اللبناني "مُسيس" وغير جاد بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق السوريين

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الجمعة، مذكرة قانونية خاصة بتقرير "منظمة العفو الدولية" حول تعذيب السوريين في سجون الدولة اللبنانية وتوضيح قانوني حول مباشرة النائب العام تحقيقاته حول التقرير.

ولفت التقرير إلى أن المنظمة دعت بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٢ عبر تقرير مفصل الحكومة اللبنانية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب، ووضع حد لتعذيبهم وسوء معاملتهم، وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة.

وأوضحت المذكرة أن عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية حماية اللاجئين لا يعفيه من الالتزام بالمعاهدات الدولية الأخرى ومنها اتفاقية مناهضة وحظر التعذيب واتفاقية الطفل واحترام المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.

واعتبرت مطالبة النائب العام بفتح تحقيق بجرائم التعذيب سيكون وفقاً للقانون اللبناني وهو قانون حظر التعذيب رقم" 65 " بتاريخ \ 20 \ تشرين اول \2017\، وهو قانون خاص بتعديل للمادتين "185 و 401 " من قانون العقوبات اللبناني والمادتين" 10 و 24 " من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وذكرت المذكرة أن السلطة اللبنانية لا ترغب بالقيام بإجراءات عادلة ولا القضاء اللبناني قادر على ذلك، لعدة أسباب أولها أن القضاء اللبناني غير مؤهل للقيام بمعاقبة مرتكبي الجرائم العادية التي يرتكبها عناصر حزب الله او عملاء النظام السوري حتى يمكنه القيام بمحكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من قادة الأجهزة العسكرية او الأمنية.

كما أن القضاء اللبناني قضاء " مُسيس " تلعب فيه الانتماءات الطائفية والحزبية دورا هاما وجوهرية مما يفقده معايير النزاهة والاستقلال والحيادية والشفافية، وذكرت أن القضاء اللبناني يعاني من حالة انهيار في نظامه القضائي والاداري ولا يتمتّع بالجدية في تقديم المتهمين الى المحاكم وتفشي الرشوة واستغلال النفوذ للإفلات من العقاب.

إضافة الى أن التعيينات القضائية التي تكون على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية والمذهبية وتخالف المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.

كما أن السطات اللبنانية غير قادرة على القيام بإجراءات وطنيّة لمحاكمة الأجهزة الأمنية او العسكرية بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله على مفاصل الدولة واستيلائها على قرار السلم والحرب في لبنان، وكذلك التحكم في قرارات الحكومة والتعيينات والتنقلات وانهاء الخدمات والفصل والعزل على كافة المستويات وفي كل كافة مؤسسات الدولة.

وبناء على ما تقدم، رأت الهيئة أن الحكومة اللبنانية غير جادة في ملاحقة المجرمين الذي قاموا بتعذيب اللاجئين السوريين، وتظهر عدم جديتها من خلال التعديلات التي اقرتها على المادة 401 من قانون العقوبات.

وحددا عدة أمور تبين قصورها وصوريتها من خلال، عدم شمولها للجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون" 65" تاريخ\ 20 \10 \ 2017 أي عدم شمول جرائم التعذيب التي طالب النائب اللبناني بفتح تحقيق بها والواقعة ما بين عام 2011 حتى تموز 2017.

كذلك اقتصار التعديلات على جرائم التعذيب اثناء الاستقصاء والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ " دون شمول جرائم التعذيب التي تقع خارج هذا السياق سواء تلك التي تقع اثناء التوقيف او اثناء الاحتجاجات او اثناء الملاحقات.

علاوة عن إخضاع جريمة التعذيب للتقادم المُسقط الامر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني كونها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مما اخضع كل جرائم التعذيب المرتكبة قبل تاريخ \20\10\2017 \ للتقادم القصير باعتبارها جرائم جنحوية.

أيضاَ استبعاد جرائم التعذيب الجنائية الوصف الواقعة قبل تاريخ\20\10\2017 \ كونها جرائم جديدة وفرضت لها عقوبات جديدة، مما اقتضى إعمال مبدأ " لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ".

وأوصت المذكرة، إعمالاً لمبدأ التكامل والمقبولية وتحقيقا للعدالة ولمبدأ عدم الافلات والعقاب المعمول به في المحاكم الجنائية الدولية، فإن جرائم التعذيب التي ارتكبتها القوى الأمنية والعسكرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان تبقى صالحة للنظر أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل وفق مبدأ الولاية العالمية.

ويجعل الإجراءات التي قامت بها السلطات اللبنانية وسيلة للحيلولة دون محاسبة المجرمين ومساعدتهم على الإفلات من العقاب. مما يُمكِّن المتضررين طرق باب المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل بمبدأ الولاية العالمية للوصول الى حقوقهم.

أيضاَ الطلب من منظمات حقوق الانسان الدولية والإقليمية الى مساعدة وتمكين الضحايا من الوصول الى العدالة امام المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية العالمية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ