القانون 10 سلاح النظام لـ«هندسة» مخيم اليرموك ديموغرافياً
القانون 10 سلاح النظام لـ«هندسة» مخيم اليرموك ديموغرافياً
● أخبار سورية ١٠ يوليو ٢٠١٨

القانون 10 سلاح النظام لـ«هندسة» مخيم اليرموك ديموغرافياً

أعلنت حكومة الأسد ضم «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين، ضمن المناطق التي سيشملها تطبيق القانون رقم 10، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، ما يعني مصادرة أملاك معارضين ومواصلة تشريد أكثر من 600 ألف نسمة لسنوات طويلة.

ويعد «مخيم اليرموك» من أبرز مناطق جنوب دمشق، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع على بعد أكثر من 7 كيلومترات من مراكز العاصمة، وتصل مساحته إلى كيلومترين مربعين.

ويلُقّب المخيم بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، وأقيم في عام 1957 على بقعة زراعية صغيرة، ومع مرور الزمن تحول إلى أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وراح اللاجئون يحسّنون مساكنهم ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع للعائلات الكبيرة والمتنامية، وباتت منطقة حيوية تستقطب السوريين من الريف للعيش فيها، لقربها من دمشق.

وبعد السيطرة على المخيم، فوجئ الأهالي بحجم الدمار شبه الكامل الذي طال شوارعه وحاراته وأزقته، سواء في شارع «الثلاثين» أو «اليرموك الرئيسي» أو «فلسطين»، لدرجة أن كثيراً منهم لم يستطع التعرف على حاراتهم ومنازلهم، بسبب الدمار الهائل وأكوام الركام في الطرق الرئيسية والفرعية الناجمة عن انهيار معظم الأبنية، وفق تقرير لـ "الشرق الأوسط"

وفي محاولة من النظام وحلفائه للتقليل من حجم الكارثة التي لحقت بـ«مخيم اليرموك» بسبب الدمار الكبير الذي حصل فيه، وبث الأمل في نفوس الأهالي بالعودة إلى منازلهم، صرح عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام، بأنها تعمل لدى النظام لإعادة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن بعد إزالة الأنقاض من الشوارع، في إشارة إلى الأهالي الذين يمكنهم ترميم منازلهم على نفقتهم الشخصية.

ورغم تأكيدات سابقة من النظام وعلى لسان حكومته بعدم إدخال «مخيم اليرموك» ضمن القانون رقم 10، وهو ما أكدته أيضاً «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» التابعة لمحافظة دمشق، وأمانة سر «تحالف القوى الفلسطينية» في يونيو (حزيران) الماضي عبر زعيمها خالد عبد المجيد، بأن القيادات السياسية والأمنية السورية، أكدت لهم أن «مخيم اليرموك» لن يكون ضمن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق، فإن مجلس وزراء النظام وخلال جلسة عقدها بتاريخ 1 يوليو (تموز) الحالي، كلف وزارة الأشغال العامة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ووسائل إعلام محلية، بوضع مخططات تنظيمية لأحياء جوبر وبرزة والقابون ومنطقة «مخيم اليرموك» بدمشق، على أن يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الماضي، أصدر النظام مرسوماً رئاسياً بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، حيث منح القانون الوحدات الإدارية صلاحية إحداث مناطق تنظيمية ضمن العقارات المنظمة للمدينة أو البلدة، وإزالة الشيوع وإخضاعها لنظام الأسهم.

وجاء القانون رقم 10 لعام 2018 ليعدل المرسوم 66 لعام 2012 الذي خصص لحلّ أزمة المناطق العشوائية. ويتيح القانون للوحدات الإدارية المشاركة تسريع وضع المناطق التنظيمية، لكن الإعلان عن القانون كان مفاجئاً في توقيته، لتزامنه مع إخلاء الغوطة الشرقية لدمشق، وأثار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات للنظام بإتمام عملية التغيير الديموغرافي، إذ إن الخاسر الأكبر من هذا القانون سيكون المهجرين قسرياً وأهالي المفقودين ومجهولي المصير، وكل من لا يمكنه إثبات ملكيته للأرض خلال فترة شهر من تاريخ إعلان صدور مرسوم إحداث المنطقة، بحسب المادة الثانية من القانون، التي نصت على أن «كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعيّن فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها».

وكان ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ