قانونيون سوريون يوجهون مذكرة للجهات الدولية بشأن القانون 10 وما يخفيه من جرائم تهجيرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا
قانونيون سوريون يوجهون مذكرة للجهات الدولية بشأن القانون 10 وما يخفيه من جرائم تهجيرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا
● أخبار سورية ١٨ أبريل ٢٠١٨

قانونيون سوريون يوجهون مذكرة للجهات الدولية بشأن القانون 10 وما يخفيه من جرائم تهجيرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا

وجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وأكدت المذكرة أن العالم أجمع تابع في ظل صمت دولي مريب الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بحق سورية وشعبها، ومن أهم تلك الفظائع التي تابعها العالم جرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاسيما في ( الزبداني مضايا وادي بردى داريا القدم الغوطة ومحيط دمشق بالكامل الوعر حمص حلب الرقة ديرالزور وقرى كثيرة من ادلب وحماه ) .

وبحسب المذكرة تعمد نظام بشار وحلفائه تدمير المدن والمناطق التي ثارت على نظامه في سورية انتقاماً منهم ثم تهجيرهم من مساكنهم وأراضيهم بشكل ممنهج ومخطط لإعادة تنظيم وتخطيط تلك المناطق وإحلال سكان جدد بشكل طائفي بدلاً من السكان الأصليين وذلك تنفيذاً لمخطط إيران الطائفي وفق الهلال الشيعي المزعوم من قبلها .

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم .

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

وبينت المذكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان واضحة وجلية في هذا القانون المشؤوم وخاصة للمادتين 12 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن كون القانون 10 إتماماً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

فمن الناحية الشكلية، أوضحت المذكرة أن شرعية نظام بشار الأسد القانونية والسياسية سقطت اعتباراً من أول قطرة دم سالت على الأرض السورية بسلاح ذلك النظام بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وما تلا ذلك من تقارير وقرارات دولية تثبت ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وأصبح بذلك عدواً للشعب السوري وليس ممثلاً لهم وخاصة قرار الجامعة العربية بسحب مقعد الجمهورية العربية السورية من نظام بشار الأسد لفقده الشرعية وبالتالي كل ما صدر ويصدر عنه من قرارات ومراسيم وقوانين لا شرعية لها اتجاه الشعب السوري خاصة وليس لها أي أثر قانوني معترف به .

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن كافة اتفاقيات نظام بشار الأسد مع جمهورية روسيا الاتحادية وايران بعد اندلاع الثورة السورية لم تسجل رسمياً لدى الأمم المتحدة وفق الأصول لما آلت إليه حال الدولة السورية من عدم فاعلية مع المحيط الدولي ونقص في سيادتها وتمثيلها .

أيضاً ما يسمى مجلس الشعب في سورية فإنه لا يمثل الشعب السوري, فالنظام السوري فاقد السيطرة على أكثر من 75% من الأراضي السورية كما أنه هجر أكثر من خمسة عشر مليون سوري ما بين مهجر ونازح ومعتقل ومطلوب وكل هؤلاء لم يدلوا بصوتهم في انتخابات ما يسمى مجلس الشعب ولم يختاروا من يمثلهم من خلاله وبالتالي فإن هذا المجلس فاقد للشرعية قانوناً وشعبياً ولا يمثل إلا أشخاصه ونظام بشار الأسد والعصابة المحيطة حولهم وبالتالي كل ما يقر فيه من قوانين وقرارات تعتبر فاقدة لشرعيتها اتجاه الشعب السوري ولا يترتب عليها أية آثار قانونية ( فما بني على باطل فهو باطل ) .

ومن الناحية الموضوعية، بينت المذكرة أن إعادة تنظيم أية منطقة في أية وحدة إدارية بسبب الحرائق أو الحروب والدمار أو الزلازل أو تنظيم مناطق المخالفات والعشوائيات وإصدار تقنينات بخصوص تلك المنطقة يتطلب حالة من الاستقرار والهدوء والأمن والأمان ووجود المالكين وأصحاب الحقوق العينية والإشارات والعقود في سورية وتمكينهم من مراجعة الجهات واللجان المختصة بتنظيم المنطقة للإشراف على تخصيصهم بالمقاسم والحصص وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم أصولاً والاعتراض الفعلي في حال لحقهم غبن أو ضرر أو غش ....إلخ .

ثانياً، إن القانون 10 لعام 2018 استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

وذكرت المذكرة أنه بتاريخ 2/ 4/ 2018 أصدر نظام بشار الأسد وبإقرار من مجلس الشعب الغير شرعي هذا القانون المشؤوم بهدف غصب أراضي وعقارات كل من هجره نظام بشار وكل من خرج مطالباً بتغيير النظام في سورية مستهدفاً فئة معينة من شعب سورية بالتهجير، جاء القانون 10 معدلاً لمواد المرسوم 66 لعام 2012 كما يقول من أصدره وهو في حقيقته ( قانون جديد بكليته) حيث عدل مواد المرسوم 66 في غالبيتها لتتماشى التعديلات مع مبتغى نظام بشار، علماً أن المرسوم 66 لعام 2012 صدر بهدف منح العقارات للجمهورية الإيرانية وخاصة الواقعة خلف السفارة الإيرانية في المزة وكذلك منحها عقارات في كفرسوسة وداريا والقدم وقد تم ذلك فعلاً.

ونصت التعديلات في القانون 10 على إعادة تنظيم المنظم لأنه لم يحدد المناطق المراد تنظيمها والمبرر القانوني والموضوعي لذلك التنظيم وذلك بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن الوحدات الإدارية المنظمة أصلاً والمسجلة رسمياً منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذا القانون وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول .

وأردفت أن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام , لغصب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.

وأكدت أن القانون 10 لعام 2018 باطل من الناحية التشريعية والقانونية وذلك للأسباب التالية :

1. وجود تشريعات وتقنينات سورية سابقة تنظم ذات الموضوع الذي استهدفه القانون 10

2. البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانوناً تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين فعلياً من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض .

3. هذه المناطق منظمة أساساً ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مباني ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي ولم يحدد المناطق أو يذكر سبب إعادة تنظيمها بل ترك الأمر على إطلاقه ليطال أية منطقة يريدها دون ضوابط تذكر فكيف سيعيد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية .
4. كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف نظام بشار الأسد من القانون الإجرامي رقم 10 لعام 2018 .

5. المادة ٦ ... أكدت على ضرورة حضور المالكين وأصحاب الحقوق العينية وغيرهم خلال ٣٠ يوما من الإعلان في الجريدة أمام لجنة التنظيم لإبراز ما يثبت ملكيتهم وحقوقهم .....

6. لم تنص المادة المذكورة على حفظ حقوق المالكين قيداً في السجل العقاري في حال عدم حضورهم وتركت (المادة على إطلاقها بهدف غصب ملكياتهم وخلق سجلات جديدة بملاك جدد يريدهم النظام السوري وكذلك أصحاب العقود والإشارات ) .

7. مع العلم أن حق الملكية والحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم مع ذلك تجرأ النظام على الاحتيال عليها من خلال نص المادة ٦ المطلق والمقصود فضلاً عن رغبة النظام السوري الضغط على السوريين والاحتيال عليهم لبيع عقاراتهم أو إجراء المصالحات معه ثم يقوم باعتقالهم وتصفيتهم .

8. مدة الاستئناف خمسة أيام والبت في غرفة المذاكرة واعتبار الأمر من القضايا المستعجلة ودون دعوة الخصوم في مثل هذه الظروف والحالة السورية الخاصة وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات غصب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي .

9. لا يستطيع أحد ممن هو خارج سورية أو مهجر إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية اسدية كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة .

10. لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات إلا إذا كان هذا القريب شبيح وسيسجل العقار باسمه بدل موكله ويغدر به بمساعدة اللجان .

11. حقوق المالكين المهجرين والنازحين والمطلوبين للاعتقال والمعتقلين ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها فلماذا الإصرار على المثول أمام اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً وعدم النص على حفظ حقوقهم ولو لم يحضروا ولماذا إعادة التنظيم من أساسه في هذه الظروف وقبل رحيل الأسد وعودة المهجرين والنازحين وخروج المعتقلين ليدافعوا عن حقوقهم .

12. إن هدف القانون 10 واضح وهو غصب عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين للعصابة الحاكمة وبطرق احتيالية منها هذا القانون ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة ( مع عدم إمكانية طعن السوريين بعدم دستورية القانون 10 لعام 2018 في الظروف الحالية )

13. المرسوم 10 لعام 2018 جريمة ضد الإنسانية تضاف للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد كما يهدف من هذا القانون الاستعجال بإخفاء الدمار بعمليات إعادة التنظيم وإجبار الدول على البدء بإعادة إعمار سورية قبل رحيل المجرم بشار الأسد وثنيهم عن قرارهم بعدم البدء بالإعمار قبل رحيله .

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ